Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2110

2110 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا الثقة ، عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال : نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع ما ليس عندي قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، ورواه عن قتيبة عن حماد بن زيد ، عن أيوب. وروي عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم ابن حزام قال : يا رسول الله يأتيني الرجل ، فيريد مني البيع ، وليس عندي فأبتاعه له من السوق ؟ قال : " لا تبيع ما ليس عندك ". قال الإمام : هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات ، فلو قبل صفحة رقم 141 السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط ، يجوز ، وإن لم يكن في ملكه حالة العقد. وفي معنى بيع ما ليس عنده في النساء ، وبيع العبد الآبق ، والطير المنفلت ، وبيع المبيع قبل القبض ، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لا يصح ، لأنه غرر ، لأنه لا يدري هل يجيزه مالكه أو لا يجيزه وبه قال الشافعي ، وقال جماعة : يكون العقد موقوفا على إجازة المالك فإن أجازه ، نفذ ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق واحتجوا بما روي عن عروة البارقي قال : دفع إلي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دينارا لأشتري شاة ، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار ، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكر له ما كان من أمره ، فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك ، فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة ، فيربح الربح العظيم. ومن لم يجوز وقف البيع ، تأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويص وإطلاق ، والوكيل المطلق يتصرف بالبيع والشراء ويصح. واختلف أهل العلم أيضا في إعتاق عبد الغير ، وتطليق زوجته دون إذنه ، فذهب قوم إلى أنه يتوقف على إجازة السيد والزوج ، وكذلك لو زوج امرأة مالكة لأمرها دون إذنها ، ينعقد موقوفا على إجازتها وبه قال مالك ، وأصحاب الرأي ، وأبطله جماعة ، وبه قال الشافعي ، وروي صفحة رقم 142 عن زيد بن أسلم وابن عمر أنهما كانا لا يريان ببيع القطوط بأسا إذا خرجت. قال الأزهري : القطوط الجوائز والأرزاق ، سميت قطوطا ، لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وصكاك مقطوعة ، وبيعها عند أكثر أهل العلم العلم لا يجوز حتى تصل إلى من كتبت له ، فيملك. وأصل " القط " الكتاب يكتب للإنسان فيه شيء يصل إليه ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ) عجل لنا قطنا ( أي : نصيبنا من العذاب الذي تنذرنا به ، وقال أبو عبيدة : القط : الحساب.

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ← يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، ← أَيُّوبَ ← الثِّقَۃُ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2110

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book