Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2110 chevron_right


2110 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا الثقة ، عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال : نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع ما ليس عندي قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، ورواه عن قتيبة عن حماد بن زيد ، عن أيوب. وروي عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم ابن حزام قال : يا رسول الله يأتيني الرجل ، فيريد مني البيع ، وليس عندي فأبتاعه له من السوق ؟ قال : " لا تبيع ما ليس عندك ". قال الإمام : هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات ، فلو قبل صفحة رقم 141 السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط ، يجوز ، وإن لم يكن في ملكه حالة العقد. وفي معنى بيع ما ليس عنده في النساء ، وبيع العبد الآبق ، والطير المنفلت ، وبيع المبيع قبل القبض ، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لا يصح ، لأنه غرر ، لأنه لا يدري هل يجيزه مالكه أو لا يجيزه وبه قال الشافعي ، وقال جماعة : يكون العقد موقوفا على إجازة المالك فإن أجازه ، نفذ ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق واحتجوا بما روي عن عروة البارقي قال : دفع إلي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دينارا لأشتري شاة ، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار ، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكر له ما كان من أمره ، فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك ، فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة ، فيربح الربح العظيم. ومن لم يجوز وقف البيع ، تأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويص وإطلاق ، والوكيل المطلق يتصرف بالبيع والشراء ويصح. واختلف أهل العلم أيضا في إعتاق عبد الغير ، وتطليق زوجته دون إذنه ، فذهب قوم إلى أنه يتوقف على إجازة السيد والزوج ، وكذلك لو زوج امرأة مالكة لأمرها دون إذنها ، ينعقد موقوفا على إجازتها وبه قال مالك ، وأصحاب الرأي ، وأبطله جماعة ، وبه قال الشافعي ، وروي صفحة رقم 142 عن زيد بن أسلم وابن عمر أنهما كانا لا يريان ببيع القطوط بأسا إذا خرجت. قال الأزهري : القطوط الجوائز والأرزاق ، سميت قطوطا ، لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وصكاك مقطوعة ، وبيعها عند أكثر أهل العلم العلم لا يجوز حتى تصل إلى من كتبت له ، فيملك. وأصل " القط " الكتاب يكتب للإنسان فيه شيء يصل إليه ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ) عجل لنا قطنا ( أي : نصيبنا من العذاب الذي تنذرنا به ، وقال أبو عبيدة : القط : الحساب.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2110

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
  • يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ،
  • أَيُّوبَ
  • الثِّقَۃُ
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books