Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2107

2107 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف صفحة رقم 137 عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، كلاهما عن نافع. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن بيع نتاج النتاج لا يجوز ، لأنه معدوم مجهول ، وكان من بيوع أهل الجاهلية. ولو باع شيئا بثمن معلوم إلى نتاج الدابة ، فباطل أيضا للأجل المجهول. وروى مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، والملاقيح ، وعن حبل الحبلة. والمضامين : بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح : بيع ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة : بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه ، كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها. قال أبو عبيد : الملاقيح : المحمولات في البطن وهي الأجنة ، والواحدة منها ملقوحة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2107

شرح السنة للبغوي #2108

2108 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أنا علي ابن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، حدثني زيد بن الحباب ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن المجر صفحة رقم 138 قال أبو زيد : المجر : أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مُوسَی بْنِ عُبَيْدَةَ ← زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ← أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ← علي ابن عبد العزيز المكي ← أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ← أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2108

شرح السنة للبغوي #2109

2109 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع عن ابن عمر قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن عسب الفحل هذا حديث صحيح. وأخرجه مسلم من رواية جابر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع ضراب الجمل. قال الإمام رحمه الله : العسب : هو ضراب الفحل ، ويروى : نهى عن شبر الجمل وهو الضراب أيضا. والمراد من النهي هو الكراء الذي يؤخذ على ضرابه ، كما صرح في حديث جابر أنه نهى عن بيع ضراب الجمل ، فعبر بالعسب عن الكراء ، لأنه سبب فيه ، إذ نفس الضراب والإنزاء غير حرام ، لأن بقاء النسل فيه ، وقيل : العسب هو الكراء الذي يؤخذ على الضراب ، يقال : عسبت الرجل أعسبه عسبا : إذا أعطيته الكراء على ذلك. وأراد به أنه لو استأجر فحلا للإنزاء لا يجوز ، لما فيه من الغرر ، لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب ، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح ، وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء ، ورخص فيه صفحة رقم 139 الحسن وابن سيرين وعطاء ، وهو قول مالك قال : لأنه من باب المصلحة ولو منع منه ، لانقطع النسل ، وهو كالاستئجار للإرضاع ، وتأبير النخل ، وما نهت السنة عنه ، فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس. أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه ، فلا بأس به ، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته ، فقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل ما حق الإبل ؟ قال : " حلبها على الماء ، وإعارة دلوها ، وإعارة فحلها ". وروي عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل ، فنكرم ، فرخص له في الكرامة قال معمر عن قتادة : إنه كره عسب الفحل لمن أخذه ولم ير به بأسا لمن أعطاه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، ← عَبْدُ الوَارِثِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2109

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book