شرح السنة للبغوي #2107
2107 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف صفحة رقم 137 عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، كلاهما عن نافع. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن بيع نتاج النتاج لا يجوز ، لأنه معدوم مجهول ، وكان من بيوع أهل الجاهلية. ولو باع شيئا بثمن معلوم إلى نتاج الدابة ، فباطل أيضا للأجل المجهول. وروى مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، والملاقيح ، وعن حبل الحبلة. والمضامين : بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح : بيع ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة : بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه ، كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها. قال أبو عبيد : الملاقيح : المحمولات في البطن وهي الأجنة ، والواحدة منها ملقوحة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول.
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2107
