Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2066

2066 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وبهذا الإسناد عن مالك عن داوود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2066

شرح السنة للبغوي #2067

2067 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال : قدمت المدينة ، فوجدت جزورا قد جزئت أجزاء ، كل جزء منها بعناق ، فأردت أن أبتاع منها جزءا ، فقال لي رجل من أهل المدينة : صفحة رقم 77 إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يباع حي بميت ، قال : فسألت عن ذلك الرجل ، فأخبرت عنه خيرا. قال الإمام : حديث ابن المسيب وإن كان مرسلا ، لكنه يتقوى بعمل الصحابة ، واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب ، واختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان ، فذهب جماعة من الصحابة إلى تحريمه ، روي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق ، فجاء رجل بعناق ، فقال : أعطوني جزءا بهذا العناق ، فقال أبو بكر : لا يصلح هذا. وكان القاسم بن محمد ، وابن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا أو آجلا ، وقال أبو الزناد : كل من أدركته من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان ، وهذا قول الشافعي ، سواء كان اللحم من جنس ذاك الحيوان ، أو من غير جنسه ، وسواء كان الحيوان مما يؤكل لحمه ، أو لا يؤكل. وذهب جماعة إلى إباحة بيع اللحم بالحيوان ، واختار المزني جوازه إذا لم يثبت الحديث ، وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف لأن الحيوان ليس بمال الربا بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين ، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه ، فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث ، فنأخذ به ، وندع القياس.

الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2067

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book