Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2192

2192 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن محمد نا سفيان صفحة رقم 276 عن يحيى بن سعيد ، سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال : دعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين ، فقالوا : لا ، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها ، قال : " أما لا ، فاصبروا حتى تلقوني ، فإنه ستصيبكم أثرة بعدي ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : هذا الحديث يدل على أنه يجوز للإمام أن يقطع للناس من بلاد العنوة ما لم يجر عليه ملك مسلم ، ومن أقطعه السلطان أرضا منها صار أولى بها من غيره ، فإذا أحياها وعمرها ، ملكها ، ولا يملكها قبل الإحياء ، كما لو تحجر أرضا كان أولى بها من غيره ، ولا يملكها إلا بالإحياء ، وكذلك لو أفرخ طائر على شجرة مملوكة لرجل ، كان أولى بالفرخ من غيره ، ولا يملكه حتى يأخذه. صفحة رقم 277 وروي عن علقمة بن وائل ، عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطعه أرضا بحضر موت. وروي عن عمر أنه أقطع ، واشترط العمارة ثلاث سنين ، وأقطع عثمان ولم يشترط. قال الخطابي : ويشبه أن يكون إقطاعه من البحرين ، إنما هو على أحد الوجهين ، إما أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد ، فيتملك بالإحياء ، وإما أن يكون ذلك من العمارة من حقه في الخمس ، فقد روي أنه افتتح البحرين ، وترك أرضها ، ولم يقسمها ، كما فتح أرض بني النضير فتركها ، ولم يقسمها كما قسم خيبر. أما المعادن ، فنوعان : نوع منها يكون نفعه ظاهرا ، كالملح في الجبال والنفط ، والقار ، والكبريت ، والمومياء ، فهذا النوع لا يملك بالعمارة ، ولا يجوز للسلطان إقطاعه ، والناس فيه شرع سواء ، فهو كالماء والكلإ والحجارة في غير الملك ، فإن أتاه رجلان ، فإن وسعهما ، عملا فيه ، وإن لم يسعهما ، كان أسبقهما أولى به ، فيأخذ قدر حاجته ، ثم يدعه إلى الثاني ، وإن جاءا معا ، أقرع بينهما ، والدليل عليه ما

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سفيان صفحة رقم ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2192

شرح السنة للبغوي #2193

2193 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، أنا صدقة أنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي ، عن أبيه ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمي بن قيس صفحة رقم 278 عن شمير ، عن أبيض بن حمال المأربي أنه وفد إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاستقطعه الملح الذي بمأرب ، فأقطعه إياه ، فلما ولى ، قال رجل : يا رسول الله أتدري ماذا أقطعت ؟ إنما أقطعت له الماء العد. قال : فرجعه منه ، قال : وسأله ماذا يحمى من الأراك ؟ قال : " ما لم تنله أخفاف الإبل " فبين بهذا أن المعدن الظاهر لا يجوز إقطاعه ، كالماء العد وهو الدائم الذي لا ينقطع. وقوله : استقطع ، أي : سأله أن يقطعه. وقوله : " ما لم تنله أخفاف الإبل " أراد به أنه إنما يحمي من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة ، ولا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي. وفيه دليل على أن الكلأ والرعي في غير الملك لا يمنع من السارحة وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس ، فأما ما كان في ملك صفحة رقم 279 الرجل من الكلأ والأراك ، فمملوك له ، وله منعه عن غيره كسائر الأشجار. وفي الحديث دليل على أن الحاكم إذا حكم بشيء ، ثم تبين له أن الحق في خلافه ، عليه رده ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجع عن إقطاعه بعد ما أخبر أنه كالماء العد وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلإ والنار " والمراد منه الكلأ الذي ينبت في الموات ، وأما النار ، قيل : أراد به الحجارة التي توري النار لا يمنع أحد أن يأخذ منها حجرا إذا كان في موات ، وأما النار التي أوقدها الرجل ، فله منع الغير منها ، وقيل : له أن يمنع من يأخذ منها جذوة ، ولكن لا يمنع من يستصبح منها مصباحا ، أو يدني منها ضغثا ، لأنه لا ينقص من عينها شيئا. والنوع الثاني من المعادن : ما يكون نفعه باطنا ، لا ينال إلا بمؤنة مثل معادن الذهب والفضة ، والحديد والنحاس ، وسائر الجواهر يجوز للسلطان إقطاع مثل هذه المعادن ، والدليل عليه ما روي عن كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع صفحة رقم 280 بلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم وكتب له كتابا وروي مثله عن عكرمة ، عن ابن عباس. ومعادن القبلية : من ناحية الفرع. وقوله : " جلسيها " يريد : نجديها ، يقال لنجد : جلس. قال الأصمعي : وكل مرتفع جلس ، والغور : ما انخفض من الأرض. وهل تملك مثل هذه المعادن بالإحياء ؟ للشافعي فيه قولان : أحدهما تملك كالأرض ، وكما يجوز إقطاعها ، فعلى هذا إذا وصل إلى النيل ، ملك كما لو حفر بئرا في موات للملك ، لا يملك حتى يصل إلى الماء. والقول الثاني : لا تملك بالإحياء بخلاف الأرض ، لأنها إذا أحييت مرة ، ثبت إحياؤها ، والمعدن يحتاج إلى أن يعمل فيه كل يوم حتى يرتفق منه ، وقد يجوز إقطاع ما لا يملك بالإحياء ، كمقاعد الأسواق ، فعلى هذا إذا ابتدأ رجل العمل في معدن منها ، كان له منع الغير ، وإن كان يسع الكل فإذا عطله ، لم يكن له منع الغير عنه ، كما لو حفر بئرا في موات للارتفاق ، كان أولى بها من غيره ، أو نزل منزلا بالبادية ، كان أولى به ، فإذا تركه صفحة رقم 281 لم يكن له منع الغير عنه ، وقد يكون نوع من الإقطاع إرفاقا من غير تمليك كالمقاعد في الأسواق يرتفق به الرجل ، فيكون أولى به ، وبما حواليه قدر ما يضع متاعه للبيع ، ويقف فيه المشتري ، ويجوز للسلطان إقطاعه من غير أن يكون فيه ملك. وروي عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من احتفر بئرا ، فليس لأحد أن يحفر حوله أربعين ذراعا عطنا لماشيته ". قال الإمام : وكذلك المنازل في الأسفار والرباط الموقوف على المارة إذا نزل رجل في موضع ، أو وضع فيه متاعه ، كان أولى به من غيره فإن فارقه فراق ترك ، لم يمنع غيره من نزوله. روي عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " منى مناخ من سبق ". وعن أسمر بن مضرس قال : أتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فبايعته ، فقال : " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم ، فهو له. صفحة رقم 282 وروي عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع الزبير نخلا قال الخطابي : النخل مال ظاهر العين ، حاضر النفع ، كالمعادن الظاهرة فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه ، والله أعلم. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع المهاجرين الدور بالمدينة. وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر أن يورث دور المهاجرين النساء ، فمات عبد الله بن مسعود ، فورثته امرأته دارا بالمدينة. وتأولوا هذا الإقطاع على وجهين ، أحدهما : أنه أقطعهم العرصة ليبنوا فيها ، فعلى هذا الوجه صارت الدور ملكا لهم بالبناء ، وتوريثه الدور نساء المهاجرين خصوصا يشبه أن يكون إنما خصهن بالدور من بين سائر الورثة ، لأنهن غرائب بالمدينة لا عشيرة لهن ، فجعل نصيبهن من الميراث في الدور لما رأى في ذلك من المصلحة. والتأويل الثاني : أن إقطاع المهاجرين الدور كان على سبيل العارية وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي ، فعلى هذا الوجه لا يجري فيها الإرث لأن الإرث إنما يجري فيما يكون مملوكا للموروث منه ، غير أنها تركت صفحة رقم 283 في أيدي أزواجهم بعدهم على سبيل الإرفاق بالسكنى ، كما كانت دور النبي [ ] وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث فإنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال " نحن لا نورث ما تركنا صدقة ". ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال : كان نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في معنى المعتدات ، لأنهن لا ينكحن ، وللمعتدة السكنى ، فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن ، ولا يملكن رقابها. قد ذكر هذه الجملة أبو سليمان الخطابي في كتابه. وروي عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع الزبير حضر فرسه ، فأجرى فرسه حتى قام ، ثم رمى بسوطه ، فقال : " أعطوه من حيث بلغ السوط ".

أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ الْمَأْرَبِيِّ، ← شَمِيرٍ، ← سمي بن قيس صفحة رقم ← ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ، ← صَدَقَةُ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2193

شرح السنة للبغوي #2194

2194 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في شراج من الحرة كانا صفحة رقم 284 يسقيان به كلاهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للزبير : " إسق يا زبير ، ثم أرسل إلى جارك " فغضب الأنصاري ، فقال : يا رسول الله : أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله [ ] ثم قال : " إسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر " فاستوعى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حينئذ حقه للزبير وكان رسول الله [ ] قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة : قال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك ) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ( الآية [ النساء : 65 ]. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ومحمد ابن رمح ، عن الليث ، عن ابن شهاب. وقال ابن جريج : قال لي ابن شهاب : فقدرت الأنصار والناس قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر " وكان ذلك إلى الكعبين. صفحة رقم 285 الشراج : مسايل الماء من الحرار إلى السهل ، واحدها شريج ، وشرج ، والحرة : حجارة سود بين جبلين ، وجمعها حرون وحرات وحرار. وقوله : " أن كان ابن عمتك " معناه : لأن كان ، أو لأجل أن كان ابن عمتك ، كقوله سبحانه وتعالى : ( أن كان ذا مال وبنين ( أي : لأن كان ذا مال. وقوله : " حتى يبلغ الجدر " والجدر : الجدار ، يريد جذم الجدار الذي هو الحائل بين المشارب ، وبعضهم يرويه بالذال المعجمة يريد مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب ، والأول أصح. وقوله : " فاستوعى للزبير حقه " أي : استوفاه ، مأخوذ من الوعاء الذي يجمع فيه الأشياء ، كأنه جمعه في وعائه. قوله : " أحفظ " ، أي أغضب ، وفي بعض الحديث : بدرت مني كلمة أحفظته ، أي : أغضبته ، وقوله عليه السلام أولا " إسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك ، ثم لما أحفظه ، قال : " احبس حتى يبلغ الجدر " كان الأول منه أمرا منه للزبير بالمعروف ، وأخذا بالمسامحة ، وحسن الجوار بترك بعض حقه ، دون أن يكون حكما منه عليه ، فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه ، أمر الزبير باستيفاء تمام حقه. وفيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يعفو عن التعزير حيث لم يعزر الأنصاري الذي تكلم بما أغضب النبي ، وقيل : كان قوله الآخر عقوبة للأنصاري في ماله وكانت العقوبات إذ ذاك يقع بعضها في الأموال ، كما قال عليه السلام في مانع الزكاة : " إنا آخذوها وشطر ماله صفحة رقم 286 عزمة من عزمات ربنا " وكما كان من شق الزقاق ، وكسر الدنان عند ابتداء تحريم الخمر ، والأول أصح. وفي الحديث أنه عليه السلام حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه الحاكم أن يحكم وهو غضبان ، وذلك لأنه كان معصوما من أن يقول في السخط والرضى إلا حقا. وفقه هذا الحديث أن مياه الأودية والسيول التي لا تملك منابعها ومجاريها على الإباحة ، والناس في الارتفاق بها شرع سواء ، وأن من سبق إلى شيء منها كان أحق به من غيره ، وأن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل منهم لسبقهم إليه ، وأن حق الأعلى أن يسقي زرعه حتى يبلغ الماء الكعبين ، ثم ليس له حبسه عمن هو أسفل منه بعد ما أخذ منه حاجته ، فأما إذا كان منبع الماء ملكا لواحد بأن حفر بئرا في ملكه ، أو في موات للملك ، فهو أولى بذلك الماء من غيره. واختلفوا في أنه هل يملك الماء في منبعه في أن يحرزه في بركة أو إناء ، فأصح أقوال أصحاب الشافعي أنه غير مملوك له ما لم يحرزه ، واتفقوا على أن له منع ما فضل عن حاجته عن زرع الغير ، ولا يجوز ، أن يمنع الفضل عن ماشية الغير ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ " ولو كان منبع الماء ملكا لجماعة وهم شركاء فيه ، فإن الأعلى والأسفل فيه سواء ، فإن اصطلحوا على أن يكون الماء مناوبة بينهم ، فهم على ما اتفقوا عليه ، وإن اختلفوا يقرع بينهم ، فمن خرجت له القرعة كان مبدوءا به.

Previous
1415
Next

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2194

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book