Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2193 chevron_right


2193 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، أنا صدقة أنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي ، عن أبيه ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمي بن قيس صفحة رقم 278 عن شمير ، عن أبيض بن حمال المأربي أنه وفد إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاستقطعه الملح الذي بمأرب ، فأقطعه إياه ، فلما ولى ، قال رجل : يا رسول الله أتدري ماذا أقطعت ؟ إنما أقطعت له الماء العد. قال : فرجعه منه ، قال : وسأله ماذا يحمى من الأراك ؟ قال : " ما لم تنله أخفاف الإبل " فبين بهذا أن المعدن الظاهر لا يجوز إقطاعه ، كالماء العد وهو الدائم الذي لا ينقطع. وقوله : استقطع ، أي : سأله أن يقطعه. وقوله : " ما لم تنله أخفاف الإبل " أراد به أنه إنما يحمي من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة ، ولا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي. وفيه دليل على أن الكلأ والرعي في غير الملك لا يمنع من السارحة وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس ، فأما ما كان في ملك صفحة رقم 279 الرجل من الكلأ والأراك ، فمملوك له ، وله منعه عن غيره كسائر الأشجار. وفي الحديث دليل على أن الحاكم إذا حكم بشيء ، ثم تبين له أن الحق في خلافه ، عليه رده ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجع عن إقطاعه بعد ما أخبر أنه كالماء العد وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلإ والنار " والمراد منه الكلأ الذي ينبت في الموات ، وأما النار ، قيل : أراد به الحجارة التي توري النار لا يمنع أحد أن يأخذ منها حجرا إذا كان في موات ، وأما النار التي أوقدها الرجل ، فله منع الغير منها ، وقيل : له أن يمنع من يأخذ منها جذوة ، ولكن لا يمنع من يستصبح منها مصباحا ، أو يدني منها ضغثا ، لأنه لا ينقص من عينها شيئا. والنوع الثاني من المعادن : ما يكون نفعه باطنا ، لا ينال إلا بمؤنة مثل معادن الذهب والفضة ، والحديد والنحاس ، وسائر الجواهر يجوز للسلطان إقطاع مثل هذه المعادن ، والدليل عليه ما روي عن كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع صفحة رقم 280 بلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم وكتب له كتابا وروي مثله عن عكرمة ، عن ابن عباس. ومعادن القبلية : من ناحية الفرع. وقوله : " جلسيها " يريد : نجديها ، يقال لنجد : جلس. قال الأصمعي : وكل مرتفع جلس ، والغور : ما انخفض من الأرض. وهل تملك مثل هذه المعادن بالإحياء ؟ للشافعي فيه قولان : أحدهما تملك كالأرض ، وكما يجوز إقطاعها ، فعلى هذا إذا وصل إلى النيل ، ملك كما لو حفر بئرا في موات للملك ، لا يملك حتى يصل إلى الماء. والقول الثاني : لا تملك بالإحياء بخلاف الأرض ، لأنها إذا أحييت مرة ، ثبت إحياؤها ، والمعدن يحتاج إلى أن يعمل فيه كل يوم حتى يرتفق منه ، وقد يجوز إقطاع ما لا يملك بالإحياء ، كمقاعد الأسواق ، فعلى هذا إذا ابتدأ رجل العمل في معدن منها ، كان له منع الغير ، وإن كان يسع الكل فإذا عطله ، لم يكن له منع الغير عنه ، كما لو حفر بئرا في موات للارتفاق ، كان أولى بها من غيره ، أو نزل منزلا بالبادية ، كان أولى به ، فإذا تركه صفحة رقم 281 لم يكن له منع الغير عنه ، وقد يكون نوع من الإقطاع إرفاقا من غير تمليك كالمقاعد في الأسواق يرتفق به الرجل ، فيكون أولى به ، وبما حواليه قدر ما يضع متاعه للبيع ، ويقف فيه المشتري ، ويجوز للسلطان إقطاعه من غير أن يكون فيه ملك. وروي عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من احتفر بئرا ، فليس لأحد أن يحفر حوله أربعين ذراعا عطنا لماشيته ". قال الإمام : وكذلك المنازل في الأسفار والرباط الموقوف على المارة إذا نزل رجل في موضع ، أو وضع فيه متاعه ، كان أولى به من غيره فإن فارقه فراق ترك ، لم يمنع غيره من نزوله. روي عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " منى مناخ من سبق ". وعن أسمر بن مضرس قال : أتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فبايعته ، فقال : " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم ، فهو له. صفحة رقم 282 وروي عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع الزبير نخلا قال الخطابي : النخل مال ظاهر العين ، حاضر النفع ، كالمعادن الظاهرة فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه ، والله أعلم. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع المهاجرين الدور بالمدينة. وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر أن يورث دور المهاجرين النساء ، فمات عبد الله بن مسعود ، فورثته امرأته دارا بالمدينة. وتأولوا هذا الإقطاع على وجهين ، أحدهما : أنه أقطعهم العرصة ليبنوا فيها ، فعلى هذا الوجه صارت الدور ملكا لهم بالبناء ، وتوريثه الدور نساء المهاجرين خصوصا يشبه أن يكون إنما خصهن بالدور من بين سائر الورثة ، لأنهن غرائب بالمدينة لا عشيرة لهن ، فجعل نصيبهن من الميراث في الدور لما رأى في ذلك من المصلحة. والتأويل الثاني : أن إقطاع المهاجرين الدور كان على سبيل العارية وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي ، فعلى هذا الوجه لا يجري فيها الإرث لأن الإرث إنما يجري فيما يكون مملوكا للموروث منه ، غير أنها تركت صفحة رقم 283 في أيدي أزواجهم بعدهم على سبيل الإرفاق بالسكنى ، كما كانت دور النبي [ ] وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث فإنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال " نحن لا نورث ما تركنا صدقة ". ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال : كان نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في معنى المعتدات ، لأنهن لا ينكحن ، وللمعتدة السكنى ، فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن ، ولا يملكن رقابها. قد ذكر هذه الجملة أبو سليمان الخطابي في كتابه. وروي عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع الزبير حضر فرسه ، فأجرى فرسه حتى قام ، ثم رمى بسوطه ، فقال : " أعطوه من حيث بلغ السوط ".

شرح السنة للبغوي · Hadith 2193

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ الْمَأْرَبِيِّ،
  • شَمِيرٍ،
  • سمي بن قيس صفحة رقم
  • ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ،
  • أَبِيهِ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ،
  • صَدَقَةُ،
  • أَبُو عُبَيْدٍ،
  • عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
  • أبو أحمد محمد بن قريش
  • أبو العباس الطحان
  • مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books