Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1996

1996 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشمهيهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة انه كان في حلقة مع ابن عباس ، فجاء رجل ، فذكر أنه وقع على امرأته وهو محرم فقال له : لقد أتيت عظيماً قال : والرجل يبكي ، فقال : إن كانت توبتي أن آمر بنار ، فأؤججها ، ثم ألقي نفسي فيها فعلت ، فقال : ( إن توبتك أيسر من ذلك إقضيا نسككما ثم أرجعا إلى بلدكما ، فإذا كان عام قابل ، فاخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا ، فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً ). صفحة رقم 282 ويروى عن عمر وعلي وأبي هريرة مثله أنهما يمضيان في حجهما ، ثم عليها حج قابل والهدي. قال الإمام : إذا جامع المحرم امرأته قبل التحلل ، فسد حجه سواء أكان قبل الوقوف بعرفة ، أو بعده ، وعليه بدنة ، فيجب عليه المضي في الفاسد ، ثم عليه القضاء من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة ، وطاوعت فعليها القضاء أيضا ، وعليها الهدي عند اكثر أهل العلم ، كما على الرجل والمشهور من قولي الشافعي انه لا يجب إلا هدي واحدة ، وهو على الرجل كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان. وإذا خرجا في القضاء يفترقان حذراً عن مثل ما وقع في الأداء. ولو جامع بين التحللين لا يفسد حجة ، وعليه الفدية ، ولا قضاء عليه عند اكثر أهل العلم ، ثم تلك الفدية بدنة أم شاة ؟ اختلفوا فيه ، روي عن ابن عباس انه أمر بنحر بدنة وهو قول عكرمة وعطاء ، وذهب صفحة رقم 283 أصحاب الرأي إلى انه إن جامع قبل الوقوف ، فسد حجه وعليه شاة ، وإن جامع بعد الوقوف لا يفسد حجة ، وعليه بدنة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل طواف الزيارة عليه القضاء ، روي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول الحسن وإبراهيم. ولو قبل المحرم امرأته أو باشر فيها دون الفرج لم يفسد حجه ، وعليه دم شاة ، سواء انزل أو لم ينزل ، وقال مالك : إن أنزل فسد حجه ، وعليه القضاء والهدي ، ولو انزل بفكره أو نظر ، أو احتلام فلا شيء عليه ، وإذا أفسد القارن نسكه بالجماع ، فعليه المضي في الفاسد حتى يتمه ، وعليه بدنة لإفساده ، وهدي لقرانه ، وعليه القضاء من قابل قارناً.

أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ ← حُمَيْدٍ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشمهيهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1996

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book