Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1992

1992 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نما أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن أبي عمار قال : سالت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي ؟ فقال : نعم ، فقلت : أيؤكل ؟ فقال : نعم ، فقلت : سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قال نعم. صفحة رقم 271 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن. ورواه جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد ، عن عبد الرحمن ابن أبي عمار عن جابر قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الضبع ؟ فقال : ( هو صيد ويجعل فيه كبشاً إذا أصابه المحرم ). قال الإمام : اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع ، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع ، وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وكرهه جماعة ، يروى ذلك عن سعيد بن المسيب ، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري ، وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وهذا عند الآخرين عام خصه حديث جابر. قال أبو عيسى : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في كراهية لحم السبع وليس إسناده بالقوي.

ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال نما أبو العباس الأصم ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1992

شرح السنة للبغوي #1993

1993 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة. صفحة رقم 272 العناق : الأنثى من أولاده المعز ، والجفرة ، الأنثى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر. وروي عن عثمان أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم. وأم حبين : دويبة على خلقة الحرباء عريضة البطن ، والحبن : عظم البطن ، والحلان والحلام : ولد المعزى ، ويقال : الحلام : الحمل. وعن عروة بن الزبير أنه قال : في بقرة الوحش بقرة ، وفي الشاة من الظباء شاة. قال مالك : ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة ، وهذا كله دليل على أن المثل المجهول في الصيد إنما هو من طريق الخلقة لا من طريق القيمة ، فإن هذه الأعيان من الغنم جزاء لما أصابه من هذه الصيود ، سواء وفت بقيمتها ، أو لم تف بها ، ولو كان الأمر موكولاً إلى الاجتهاد ، لأشبه أن لا يكون بدله مقدراً. وممن ذهب إلى إيجاب المثل من النعم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وابن عباس ، وغيرهم من الصحابة حكموا في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم ، فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة ، وفي حمار الوحش ببقرة وهي لا تساوي بقرة ، وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي كبشاً ، فدل انهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد المقتول شبهاً من حيث الخلقة. صفحة رقم 273 قال الشافعي : وفي صغار أولادها صغارا أولاد هذه. وإذا أصاب صيداً أعور ، أو مكسوراً ، فداه بمثله ، والصحيح أحب إلي ، وهو قول عطاء وقال مالك : كل شيء فدي ، ففي أولاده مثل ما يكون في كباره ، كما أن دية الصبي الصغير والكبير سواء. ولو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد لا يجب عليهم إلا جزاء واحد ، وهو قول ابن عمر ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال مالك : يجب على كل واحد جزاء ، كما لو قتلوا رجلا يجب على كل واحد كفارة. قال رحمه الله : ثم هو في الجزاء مخير بين أن يذبح المثل من النعم ، فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم ، وبين أن يقوم المثل دراهم والدراهم طعاما ، فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم ، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوماً. وله أن يصوم حيث يشاء ، لأنه لا نفع فيه للمساكين. وقال مالك : إن لم يخرج المثل يقوم الصيد ، ثم يجعل القيمة طعاماً فيتصدق به ، أو يصوم عن كل مد يوماً ، وقال أبو حنيفة : يقوم الصيد ، فإن شاء ، صرف قيمتها إلى شيء من النعم ، وإن شاء إلى الطعام ، فتصدق به على كل مسكين بنصف صاع من بر ، أو صاغ من غيره ، وإن شاء ، صام عن كل نصف صاع بر ، أو صاع من غيره ، يوماً ، وروي ذلك عن ابن عباس أنه يقوم الصيد دراهم ، والدراهم طعاماً ، فيصوم بكل نصف صاع يوماً. روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم : صوم يوم ، أو إطعام مسكين ، ومثله عن ابن مسعود. صفحة رقم 274 وروي عن ابن عباس أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة ، فأمر أن يفدى عنه بشاة ، ومثله عن عمر وعثمان في حمام مكة. والحمام : كل ما عب وهدر. وأما غير الحمام من صيد الطير إذا أصابه المحرم ، أو في الحرم ، ففيه قيمته يصرفها إلى الطعام ، فيتصدق به ، أو يصوم عن كل مد يوماً وقيل فيما هو اكبر من الحمام من عظام الطير كالكركي والبط والحبارى : شاة ، وهو قول عطاء. وأما صيد البحر ، فحلال للمحرم ، قال الله سبحانه وتعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ( الآية [ المائدة : 99 ] وكذلك ذبح ما ليس بصيد كالنعم والدجاج والخيل حلال للمحرم واختلفوا في الجراد ، فرخص فيه قوم للمحرم أن يصيدها ويأكلها ، وقالوا : هي من صيد البحر ، يروى ذلك عن كعب الأحبار ، وقال : إن هو إلا نثرة حوت ينثر في كل عام مرتين أراد بنثرة الحوت : عطسته. صفحة رقم 275 وروي عن أبي هريرة بإسناد غريب مرفوعاً ( الجراد من صيد البحر ). وذهب قوم إلى تحريمها على المحرم ، فإن أصابها ، فعليه صدقة ، روي عن زيد بن أسلم أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب ، فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم ، فقال له عمر : أطعم قبضة من طعام. وسال رجل عمر بن الخطاب عن جرادة قتلها وهو محرم ، فقال عمر لكعب : تعال نحكم ، فقال كعب : درهم ، وقال عمر : إنك لتجد الدراهم ، لتمرة خير من جرادة.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1993

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book