شرح السنة للبغوي #1990
1990 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. وبهذا الإسناد عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( خمس قتلهن حلال في الحرام : الحية والعقرب والحدأة والفأرة ، والكلب العقور ).
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1990
