Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1954

1954 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى رجلاً يسوق بدنة فقال له : أركبها ، فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إنها بدنة ، فقال : ( اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1954

شرح السنة للبغوي #1955

1955 - وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه قال : حدثنا أبو هريرة قال : بينما رجل يسوق بدنة مقلدة ، صفحة رقم 196 فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أركبها ) فقال : إنها بدنة يا رسول الله قال : ( ويلك اركبها ، ويلك اركبها ). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق. وفي دليل على أن من ساق بدنة هدياً ، جاز له ركوبها غير مضر بها ويحمل عليها ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى انه لا يركبها إلا أن يضطر إليه لما

أَبُو هُرَيْرَةَ ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← أبو علي حسان بن سعيد المنيعي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1955

شرح السنة للبغوي #1956

1956 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن مسلم بن الحجاج ، حدثني محمد بن حاتم ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي قال سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( إركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً ). هذا حديث صحيح. وقال أصحاب الرأي : لا يركبها ، فإن فعل لضرورة ، ونقصها الركوب ، ضمن النقصان ، وهو قول الثوري. وقال عروة بن الزبير : إذا اضطررت إلى بدنتك ، فاركبها ركوباً غير فادح ، وإن اضطررت إلى لبنها ، فاشرت ما بعد ري فصيلها ، فإذا صفحة رقم 197 نحرتها ، فانحر فصيلها معها. وقال عبد الله بن عمر : إذا أنتجت البدنة ، فليحمل ولدها حتى ينجر معها ، فإن لم يوجد له محمل ، فليحمل على أمه حتى ينحر معها. قال الإمام : وهذا قول أهل العلم أن الهدي إذا ولدت ، يذبح الولد معها ، ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد. قال الإمام : والهدي الواجب بالشرع ، أو بالنذر المطلق مختص بالنعم ، وهي الإبل والبقر والغنم ، فإن نذر أن يهدي شيئاً آخر من ثوب أو متاع يلزم ، وعليه حمله إلى مكة ، والتصدق به على مساكينها ، فإن لم يمكن نقله ، باعه ، وتصدق بثمنه على مساكين الحرم. ويجوز أن يهدي بالذكور ، لما روي عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جملا كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين. صفحة رقم 198 وحكي عن ابن عمر أنه كان يكره الذكور من الإبل. وتجوز البدنة والبقرة عن سبعة ، ولا تجوز الشاة إلا عن واحد ، روي عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. والسنة أن تنحر الإبل قياماً لما

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد ابن عيسى ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1956

شرح السنة للبغوي #1957

1957 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد النعيمي ، أنا محمد ابن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن مسلمة ، نا يزيد بن زريع ، عن يونس عن زياد بن جبير قال : رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها قال : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 199 هذا حديث صحيح. والسنة أن يذبحها المهدي بيده إن قدر عليه ، لما روينا عن جابر قال : ساق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مائة بدنة ، فنحر منها ثلاثا وستين بيده.

زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← يونس، ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← محمد ابن يوسف ← أحمد النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1957

شرح السنة للبغوي #1958

1958 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أخبرنا أبو عبيد ، حدثنيه يحيى بن سعيد ، عن ثور بن يزيد ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الله ابن يحيى عن عبد الله بن قرط ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القر ) وقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أتي ببدنات خمس أو ست ، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ ، فلما وجبت جنوبها ، قال عبد الله بن قرط : فتكلم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكلمة خفية ، فلم أفهمها ، فسألت الذي يليه ، فقال : قال : ( من شاء فليقتطع ). قوله : القر هو الغد من يوم النحر ، سمي به لأن أهل الموسم صفحة رقم 200 يوم التروية وعرفة والنحر في تعب من الحج ، فإذا كان الغد من يوم النحر قروا بمنى. وقوله : ( يزدلفن ) أي : يقتربن ، ومنه قوله عز وجل ) وأزلفت الجنة للمتقين ( [ ق : 30 ] وفي قوله : ( من شاء فليقتطع ) دليل على جواز هبة المشاع ، وفيه دلالة على جواز أخذ النثار في عقد الإملاك ، وأنه ليس من النهبي المنهي عنها ، وكرهه بعض العلماء خوفا أن يدخل فيما نهي عنه من النهبي والله اعلم.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قرط ← عبد الله ابن يحيى ← رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ← ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1958

شرح السنة للبغوي #1959

1959 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره في مكان واحد ، وهو موجهه للقبلة يقلده نعلين ، ويشعره من الشق الأيسر ، ثم يساق معه حتى يوقف بعرفة مع الناس ، ثم يدفع به ، فإذا قدم منى غداة النحر ، نحره قبل أن يحلق أو يقصر ، وكان ينحر هديه بيده ، يصفهن قياماً ، ويوجههن للقبلة ، ثم يأكل ويطعم. وقال نافع : كان إذا وخز في سنام بدنه قال : بسم الله ، والله أكبر. قال مالك : من اشترى الهدي بمكة يخرجه إلى الحل ، ثم يسوقه إلى إلى مكة ، فينحر بها.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1959

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book