Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1890

1890 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثنا أبو نعيم ، نا أفلح ، عن القاسم. عن عائشة قالت : فتلت قلائد بدن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بيدي ، ثم قلدها وأشعرها ، وأهداها ، فما حرم عليه شيء كان أحل له. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة ابن قعنب ، عن أفلح. وروى ابن عون عن القاسم ، عن أم المؤمنين قالت : فتلت قلائدها من عهن كان عندي.

عَائِشَةَ ← الْقَاسِمِ، ← أفلح ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1890

شرح السنة للبغوي #1891

1891 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم صفحة رقم 93 عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أم المؤمنين أن عبد الله بن عباس يقول : من أهدى هدياً ، حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي ، فقالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيدي ، ثم قلدها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيديه ، ثم بعث بها مع أبي ، فلم يحرم على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها : استحباب الإهداء إلى مكة ، ومنها استحباب تقليد الهدي ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الغنم تقلد كالإبل والبقر ، وهو قول عطاء ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال مالك وأصحاب الرأي : لا تقلد الغنم ، والأول أولى لما

عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم صفحة رقم ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1891

شرح السنة للبغوي #1892

1892 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، نا محمد ابن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن مسلم بن الحجاج ، نا يحيى بن يحيى ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة قالت : أهدى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مرة إلى البيت غنما فقلدها. هذا حديث متفق على صحته. قال الشافعي : فإن كان الهدي بدنة أو بقرة ، قلدها نعلين ، وأشعرها وإن كانت شاة ، قلدها خرب القرب ولا يشعرها. ومنها أن إشعار الهدي سنة ، إن كان من الإبل ، فيقلدها ثم يشعرها وهو أن يطعن في صفحة سنامها بمبضع أو حديدة حتى يسيل دمها ، فيكون ذلك علامة أنها هدي ، والشعار : العلامة ، ويشعرها باركة مستقبلة القبلة ، وقاس الشافعي البقر على الإبل في الإشعار ، وقال مالك : تشعر البقر إن كانت لها أسنمة وإلا فلا ، فأما الغنم ، فإنها لا تشعر ، لأن السنة لم ترد به ، ولأنها لا تحتمل الجرح لضعفها ، ولا يظهر عليها الدم ، فتعرف به لكثرة شعرها ، وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة ، لأنه مثلة ، ويقال : هو قول إبراهيم النخعي ، وخالفه صاحباه ، وقالا بقول صفحة رقم 95 عامة أهل العلم : إنها سنة. والمثلة المنهي عنها أن يقطع عضواً من الحيوان تعذيباً ، وأما الإشعار ، فسبيله سبيل ما أبيح من الكي والتبزيغ والتوديج في البهائم ، والفصد والحجامة في الآدميين ، أو سبيل ما شرع في الآدميين من الختان. واختلفوا في موضع الإشعار ، فذهب الشافعي وأحمد إلى انه في الشق الأيمن من السنام ، وقال مالك : في الشق الأيسر ، يروى عن ابن عمر أن هذا من المباح ، قال نافع : كان ابن عمر لا يبالي في أي الشقين أشعر ، والأول أصح ، لما

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد ابن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1892

شرح السنة للبغوي #1893

1893 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أخبرنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا محمد بن المثنى ، نا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان عن ابن عباس قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا بناقته ، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم ، وقلدها نعلين ، ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيداء ، أهل بالحج. صفحة رقم 96 هذا حديث صحيح. وفي الحديث دليل على أن الرجل لا يصير محرما بتقليد الهدي ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وذهب قوم إلى أنه إذا أراد الإحرام ، فقلد الهدي وجب عليه ، وهو قول الثوري وأحمد ، وإسحاق وأصحاب الرأي ، وروي عن ابن عباس انه قال : من أهدي ، هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج وعن ابن عمر انه قال : إذا قلد هديه ، فقد أحرم وبه قال عطاء.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِي حَسَّانَ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1893

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book