Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1856

1856 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أيوب : عن أبي قلابة قال : سمع ابن عباس رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال ابن عباس : وما شبرمة ؟ قال : فذكر قرابة له ، فقال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : فاحجج عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة. ورواه الشافعي عن عبد الوهاب ، عن أيوب بن أبي تميمة ، وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن ابن عباس ، وقال : فاجعل هذه عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة. وروي عن قتادة ، عن عزرة ، قال محمد بن إسماعيل : عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي يروي عن سعيد بن جبير سمع منه قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : من شبرمة ؟ قال : أخٌ لي : أو قريب لي ، صفحة رقم 31 فقال : ( حججت عن نفسك ؟ ) قال : لا ، قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة ). قال الإمام : فيه دليل على أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره ، سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج أيستقرض الحج ؟ فقال : لا ، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وفي قول ابن عباس : فاجعل هذه عن نفسك. دليل على أن إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه ، وهو قول هؤلاء. صفحة رقم 32 وذهب قوم إلى أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير ، يروى ذلك عن الحسن وعطاء ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي. ولو أحرم بحج التطوع ، وعليه فرض الحج ، يقع عن فرضه عند الشافعي ، ولو كان عليه حجة الإسلام وقد نذر حجاً ، فأحرم عن النذر يقع عن حجة الإسلام ثم بعده لو أحرم عن التطوع يقع عن النذر. قال زيد بن جبير : كنت عندابن عمر ، فجاءته امرأة ، فقالت : إني نذرت الحج إلى بيت ولم أحج حجة الإسلام ، فقال : هذه حجة الإسلام وفي بنذرك. وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي : يصح التطوع بالحج ، والفرض في ذمته ، وقالوا : حجة على ما نوى ، وروي ذلك عن الحسن وعطاء والنخعي.

أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد ابن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1856

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book