Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #329

329 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه مولاة عائشة أنها قالت : كان النساء يبعثن إلى عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ، تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال أبو عبيد : تقول : حتى تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة. وقد قيل : إن القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم. صفحة رقم 155 وقال مالك : سألت النساء عنها ، فإذا ذلك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر. وقال الحسن وعطاء : ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا للطهر يريد إذا طهرت الحائض واغتسلت ، ثم رأت الترية ليس عليها إلا الوضوء ، ويروي مثله عن علي رضي الله عنه. قال أبو عبيد : الترية : الشيء اليسير الخفي ، وهو أقل من الصفرة ، ولا يكون إلا بعد الاغتسال من المحيض. قال الإمام رضي الله عنه ، وقد روي عن أم عطية أنها قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. قال الإمام : اختلف أهل العلم في الحائض إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع الدم ، وانقضاء العادة ، فروي عن علي أنه قال : ليس ذلك بحيض لا تترك لها الصلاة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد. وذهب قوم إلى أنه حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض ، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ما لم يجاوز العشر ، والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه ما لم يجاوز خمسة عشر يوما. صفحة رقم 156 قال الإمام : أما إذا رأت المعتادة الصفرة والكدرة في آخر أيام عادتها قبل انقضائها ، فهو حيض على حديث عائشة رضي الله عنها. قال عطاء : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وأما المبتدأة إذا رأت أول ما رأت صفرة أو كدرة ، فلا تكون حيضا عند أكثر الفقهاء ، وهو قول عائشة ، وبه قال عطاء. والأظهر من أقاويل أصحاب الشافعي أنها حيض ، روي عن علي أنه قال : إذا تطهرت المرأة من المحيض ، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنها ركضة من الشيطان في الرحم ، إذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم ، أو غساله اللحم ، تتوضأ وضوءها للصلاة ، ثم تصلي ، فإن كان دما عبيطا وهو الذي لا خفاء به ، فلتدع الصلاة.

أمه مولاة عائشة ← عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 329

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book