Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #308

308 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة ، نا الحكم ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ، فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء ، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت فصليت ، فذكرت لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما يكفيك هذا " فضرب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال محمد بن إسماعيل : وقال سليمان بن حرب عن شعبة : كنا صفحة رقم 109 في سرية فأجنبنا. وقال محمد بن إسماعيل : نا محمد بن كثير ، أنا شعبة عن الحكم عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن. قال عمار لعمر : تمعكت فأتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " يكفيك الوجه والكفين ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الله بن هاشم ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن شعبة ، وزاد : فقال عمر : اتق الله يا عمار ، قال : إن شئت لم أحدث به. والحكم : هو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي ، مات سنة خمس عشرة ومائة ، يروي عن ذر بن عبد الله الهمداني. قال الإمام : وفي الحديث فوائد ، منها : جواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ، وهو قول عامة أهل العلم ، وكذلك الحائض والنفساء إذا صفحة رقم 110 طهرتا وعدمتا الماء ، صلتا بالتيمم ، وذهب عمر وابن مسعود إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم وإن لم يجد الماء شهرا ، وكان عمر بن الخطاب قد نسي ما ذكره له عمار ، فلم يقنع بقوله. وروي عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله ، وجوز للجنب التيمم إذا عدم الماء.

أَبِيهِ ← سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، ← ذَرٍّ، ← الْحَكَمِ، ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 308

شرح السنة للبغوي #309

309 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمد ، عن عباد بن منصور ، عن أبي رجاء العطاردي صفحة رقم 111 عن عمران بن الحصين أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ، ثم يصلي ، فإذا وجد الماء اغتسل. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد ، عن سلم بن زرير ، وأخرجه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي ، عن عبيد الله بن عبد المجيد ، عن سلم بن زرير ، عن أبي رجاء. وعمران بن الحصين أبو نجيد الخزاعي الأزدي نزل البصرة. وأبو رجاء العطاردي : اسمه عمران بن ملحان ، ويقال : عمران بن عبد الله ويقال : عمران بن تيم البصري. وروي عن أبي ذر قال : كانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، وإذا وجد الماء فليمسه بشره ". صفحة رقم 112 قال الإمام رضي الله عنه : وفي حديث عمار دليل على أن مسح الوجه واليدين كاف للجنب كما يكفي للمحدث ، فمسح الوجه واليدين بالتراب تارة يكون بدلا عن غسل أعضاء الوضوء في حق المحدث ، وتارة يكون بدلا عن غسل جميع البدن في حق الجنب ، والحائض ، والميت عند العجز عن استعمال الماء لعدم أو مرض يخاف منه الهلاك أو زيادة المرض ، وتارة يكون بدلا عن غسل لمعه من بدنه بأن كان على عضو من أعضاء طهارته جرح يخاف من إيصال الماء إليه الهلاك ، أو تلف العضو ، أو زيادة الوجع ، فعليه أن يغسل الصحيح من أعضائه ، ويتيمم بالتراب على الوجه واليدين بدلا عن غسل موضع الجرح. وإذا ضرب يده على التراب ، فعلق بها تراب كثير ، فلا بأس أن ينفخ فيها حتى يخف ما عليها من التراب ، كما جاء في الحديث ، فلو أزال بالنفخ جميع ما عليها من التراب لم يصح تيممه عند بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي ، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز ، وهو قول أصحاب الرأي ، حتى قالوا : لو ضرب يده على صخرة صماء لا غبار عليها ، فمسح وجهه ويديه جاز ، والأول أولى ، لقوله سبحانه وتعالى : صفحة رقم 113 ) فتيمموا صعيدا طيبا ( ، قال ابن عباس : الصعيد : هو التراب. وروي عن حذيفة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " جعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ". خص التراب بكونه طهورا ، وعن هذا قال الشافعي : لا يصح التيمم بالزرنيخ والنورة والجص ونحوه ، إنما يجوز بما يقع عليه اسم التراب من كل أرض سبخها ومدرها وبطحائها وغيره مما يعلق باليد منه غبار. وجوز أصحاب الرأي التيمم بالزرنيخ والجص والنورة وغيرها من طبقات الأرض ، لما روي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " جعلت الأرض مسجدا وطهورا " ، وهذا الحديث مجمل ، وحديث حذيفة مفسر ، والمفسر من الحديث يقضي على المجمل. وفي حديث عمار دليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، صفحة رقم 114 وهو قول علي ، وابن عباس ، وعمار ، ومن التابعين قول الشعبي ، وعطاء ابن أبي رباح ، ومكحول ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وجماعة من أصحاب الحديث. وما روي عن عمار أنه قال : تيممنا إلى المناكب ، فهو حكاية فعله لم ينقله عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال الإمام : كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة ، فلما سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأمره بالوجه والكفين انتهى إليه ، وأعرض عن فعله. وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ، وهو قول عبد الله بن عمر ، وجابر ، ومن التابعين قول سالم بن عبد الله بن عمر ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال مالك ، وسفيان الثوري ، وابن المبارك والشافعي ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بحديث ابن الصمة ، وهو ما.

عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَیْنِ ← أبي رجاء العطاردي صفحة رقم ← عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 309

شرح السنة للبغوي #310

310 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحويرث ، عن الأعرج. صفحة رقم 115 عن ابن الصمة قال : مررت على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يبول ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ، ثم وضع يده على الجدار ، فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي. هذا حديث حسن. وفيه فوائد منها وجوب مسح اليدين إلى المرفقين ، وهذا أشبه بالأصول ، والأول أصح في الرواية ، وهو مسح الوجه والكفين. ومنها أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حت الجدار بالعصا ، ولو كان مجرد الضرب كافيا لكان لا يحته. ومنها استحباب الطهارة لذكر الله سبحانه وتعالى.

ابْنِ الصِّمَّۃِ ← الأعرج. صفحة رقم ← أَبِی الْحُوَیْرِثِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 310

شرح السنة للبغوي #311

311 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أحمد بن إبراهيم أبو علي الموصلي ، نا محمد بن ثابت العبدي ، نا نافع قال : انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس ، فقضى ابن عمر حاجته ، وكان من حديثه يومئذ أن قال : مر رجل على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في سكة من السكك ، وقد خرج من غائط أو بول ، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى [ إذا ] كاد الرجل أن يتوارى في السكة ، ضرب بيديه على الحائط ، ومسح بهما وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى ، فمسح ذراعيه ، ثم رد على الرجل السلام ، وقال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر ".

نَافِعٍ ← محمد بن ثابت العبدي ← أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَلِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر الهاشمي ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 311

شرح السنة للبغوي #312

312 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عبد الأعلى ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حضين بن المنذر. صفحة رقم 117 عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يبول ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه ، وقال : " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ، أو قال : على طهارة ". وروي عن ابن عمر قال : مر رجل على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يبول فسلم فلم يرد عليه. ففيه بيان أن رد السلام وإن كان فرضا واجبا ، فالمسلم على الرجل في مثل هذه الحالة مضيع حظ نفسه ، فلا يستحق الجواب. وفيه دليل على كراهية الكلام على قضاء الحاجة حيث لم يخبره ، ولم يعتذر إليه قبل الفراغ. وفي الحديث دليل على أن من أراد ذكر الله في الحضر وهو على غير طهارة ولا ماء معه أنه يتيمم. وقال الأوزاعي في الجنب إذا خاف طلوع الشمس : لو اغتسل صلى بالتيمم. صفحة رقم 118 وقال أصحاب الرأي : إذا خاف فوت صلاة الجنازة ، أو صلاة العيد لو اشتغل بالوضوء ، صلى بالتيمم مع وجود الماء ، ولم يجوزوا صلاة الجمعة بالتيمم مع وجود الماء وإن خاف فوتها مع كونها آكذ من صلاة الجنازة والعيد. ولا يجوز عند الشافعي أداء صلاة ما بالتيمم وهو يقدر على الوضوء ، فإن لم يجد في المصر ماء ، صلى بالتيمم ، وأعاد إذا قدر على الماء ، وبه قال عطاء : إنه يصلي بالتيمم ، وكذلك قال الشافعي إذا لم يجد ماء ولا ترابا ، صلى لحق الوقت ، ثم أعاد إذا قدر على أحد الطهورين. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله : تيمم ، وأوجب أصحاب الشافعي إعادة الصلاة إذا قدر على من يناوله الماء فأما من صلى بالتيمم في السفر لعدم وجود الماء ، أو تيمم لمرض مخوف في السفر أو الحضر ، ثم برأ ، أو قدر على استعمال الماء ، فلا قضاء عليه ، سواء كان جنبا أو محدثا ، وسواء كان الوقت باقيا أو فائتا ، وهو قول أكثر أهل العلم. روي عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف ، حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه ، وصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ، ولم يعد الصلاة. وهذا قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وإليه صفحة رقم 119 ذهب مالك ، وسفيان ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يعيد إن كان الوقت باقيا ، وهو قول عطاء وطاوس ، وابن سيرين ، ومكحول ، والزهري. فأما إذا وجد المتيمم الماء في خلال الصلاة يتمها عند بعض أهل العلم ، وهو قول مالك ، والشافعي. وذهب جماعة إلى أنه يستأنف الصلاة بالوضوء ، وهو قول أصحاب الرأي ، وذهب جماعة إلى أنه إذا دخل وقت الصلاة ولا ماء معه ، وكان على رجاء من وجود الماء ، يؤخر الصلاة عن أول الوقت ، وهو قول عطاء ، وبه قال مالك ، وسفيان ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يعجل الصلاة بالتيمم ، روي عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف ، حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ، ولم يعد الصلاة. فأما إذا كان لا يرجو وجود الماء ، فذهب قوم إلى أنه يؤخر أيضا ، قال الزهري : لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت. صفحة رقم 120 والجريح إذا قدر على غسل بعض أعضاء طهارته ، عليه أن يغسل الصحيح ، ويتيمم لأجل الجريح ، سواء كان أكثر أعضائه صحيحا أو جريحا ، لما.

الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ← حضين بن المنذر. صفحة رقم ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر الهاشمي ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي #313

313 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي ، نا محمد ابن سلمة ، عن الزبير بن خريق ، عن عطاء. عن جابر قال : خرجنا في سفر ، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، فاحتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل ومات ، فلما قدمنا على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخبر بذلك ، قال : " قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا وإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده ". صفحة رقم 121 وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجمع بين الغسل والتيمم ، بل إن كان أكثر أعضائه صحيحا ، غسل الصحيح ، ولا تيمم عليه ، وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم. واختلف أهل العلم في الجنب يخاف من استعمال الماء للبرد ، فقال عطاء بن أبي رباح والحسن : يغتسل وإن مات ، وقال مالك وسفيان : يصلي بالتيمم وهو كالمريض ، وقال الشافعي : يصلي بالتيمم ، ثم يعيد إذا زال العذر وقدر على الغسل ، لأنه من العذر النادر. روي أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا : ) ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ( [ النساء : 28 ] فذكر للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يعنف. صفحة رقم 122 صفحة فارغة صفحة رقم 123 كتاب الحيض قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم " وقال بعضهم : كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أولى.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ ← محمد ابن سَلَمَةَ، ← مُوسَی بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاکِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 313

Previous
1
Next

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 312

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book