Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #282

282 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا جرير ؛ عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه سئل عن الماء الذي يكون في الفلاة وما يرد من السباع والدواب ؟ قال : " إذا كان الماء قلتين ليس يحمل الخبث ". قال الإمام : في هذا الحديث بيان أن الماء إذا بلغ قلتين ، ووقعت فيه نجاسة لم تغيره ، أنه لا ينجس. وقوله : " ليس يحمل الخبث " أي : يدفع عن نفسه ، كما يقال : فلان لا يحتمل الضيم ، أي : يأباه ويدفعه عن نفسه. وروى الشافعي عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج بإسناد لم يحضره صفحة رقم 59 ذكره هذا الحديث ، وقال فيه " بقلال هجر " قال ابن جريج : وقد رأيت قلال هجر ، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. قال أبو عبيد : قوله : " قلتين " يعني من هذه الحباب العظام ، واحدتها : قلة ، وهي معروفة بالحجاز " والجمع : قلال ، ويقال : سميت قلة ، لأنها تقل ، أي : ترفع قال الإمام : وقدر الشافعي القلتين بخمس قرب ، وقدرها أصحابه بخمسمائة رطل وزنا ، كل قربة مائة رطل. وممن ذهب إلى تحديد الماء بالقلتين ، وقال : إذا بلغ الماء هذا الحد ، ووقعت فيه نجاسة لا ينجس ما لم يتغير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسة : الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وجماعة من أصحاب الحديث. وقدر بعض أصحاب الرأي الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع ، وهذا تحديد لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه. صفحة رقم 60 وحده بعضهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حرك منه جانب ، لم يضطرب منه الجانب الآخر ، وهذا في غاية الجهالة ، لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير طعمه أو ريحه ، وهو قول الحسن ، وعطاء ، والنخعي وبه قال الزهري واحتجوا بما.

أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. ← مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← جَرِيرٌ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 282

شرح السنة للبغوي #283

283 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث طاهر ابن محمد الطاهري ، نا أبو محمد الحسين بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، نا صدقة بن الفضل ، أنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن رافع بن خديج. عن أبي سعيد الخدري قال : قيل : يا رسول الله أنتوضأ صفحة رقم 61 من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ، ولحم الكلاب ، والنتن ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء ". هذا حديث حسن صحيح ، وروى هناد ، ومحمد بن العلاء ، وغيرهما عن أبي أسامة هذا الحديث ، وقالوا : عن عبيد الله بن عبد الله ابن رافع بن خديج ، عن أبي سعيد ، وقال يونس بن بكير : عبد الله بن عبد الرحمن ، وقال عبد الله بن أبي سلمة : عبد الله بن عبد الله بن رافع. صفحة رقم 62 قال الإمام رضي الله عنه : وهذا الحديث غير مخالف لحديث ابن عمر في القلتين ، لأن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يغيره وقوع هذه الأشياء فيه. قال قتيبة بن سعيد : سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها ، قال : أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة ، قلت : فإذا نقص ؟ قال : دون العورة. قال أبو داود : ومددت ردائي عليها ، فإذا عرضها ستة أذرع ، ورأيت فيها ماء متغير اللون. قال الإمام رضي الله عنه : إذا تغير لون الماء ، أو طعمه ، أو ريحه بوقوع النجاسة فيه ينجس ، سواء كان التغير قليلا أو كثيرا ، وسواء فيه قليل الماء أو كثيره ، وإن زال التغير بمرور الزمان عليه نظر إن كان قدر القلتين ، عاد طهورا ، وإن كان أقل ، فهو نجس حتى يكاثر ، فيبلغ قلتين. ولو وقع في الماء شيء طاهر ، ولم يتغير أحد أوصافه ، فهو على طهارته ، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا ، فإن تغير أحد أوصاف الماء ، نظر إن تغير بما لا يمكن صون الماء عنه كالتراب ، وأوراق الأشجار ، فهو طهور ، وكذلك إن تغير بما لا يخالطه كالدهن ، والعود صفحة رقم 63 يقع فيه ، فيغيره ، فهو طهور ، وإن تغير بخليط يمكن صون الماء عنه ، كالزعفران ، والدقيق ، والخل ، واللبن ، ونحوها ، فهو طاهر غير طهور إذا كان التغير كثيرا بحيث يضاف الماء إليه ، وإن كان قليلا لا يضاف الماء إليه ، فهو طهور. وقال أصحاب الرأي : هو طهور ، وإن كثر التغير. قال الإمام : وفي قوله : " إن الماء طهور " دليل على أن غير الماء لا يطهر ، حتى لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة ، لأن اسم الماء لا يقع عليه ، وإن كان مشتدا ، فهو خمر نجس ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، وكرهه الحسن ، وأبو العالية. وقال الأوزاعي : يجوز الوضوء بجميع الأنبذة. وقال الثوري وأبو حنيفة : يجوز بنبيذ التمر عند عدم الماء ، وقال محمد بن الحسن : يجمع بين الوضوء به والتيمم ، ويقال : هذا قول إسحاق. واحتجوا بما روي عن أبي زيد ، عن ابن مسعود قال : سألني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة الجن ما في إداوتك ؟ قلت : نبيذ ، فقال : " تمرة طيبة وماء طهور " فتوضأ منه. صفحة رقم 64 وهذا حديث غير ثابت ، لأن أبا زيد مجهول وقد صح عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود قال : لم أكن ليلة الجن مع رسول الله [ ] ولئن ثبت لم يكن ذاك نبيذا متغيرا ، بل كان ماء معدا للشرب نبذ فيه تمرات لتجتذب ملوحته ، يدل عليه أن الله تعالى قال : ) فلم تجدوا ماء فتيمموا ( [ النساء : 43 ] نقل من الماء عند عدمه إلى التيمم ، فلا يجوز أن يتخللهما شيء آخر ، كما في الكفارة ، نقل من الرقبة إلى الصوم ، فقال الله سبحانه وتعالى : ( فمن لم يجد فصيام شهرين ( [ النساء : 92 ] ولا يتخللهما غيرهما. وكل مائع لا يجوز الوضوء به ، فإذا غسل به نجاسة لا تطهر ، صفحة رقم 65 لأن الله سبحانه وتعالى خص الماء بالتطهير ، ومن علينا ، فقال عز وجل : ) وأنزلنا من السماء ماء طهورا ( [ الفرقان : 48 ] وقال الله سبحانه وتعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ( [ الأنفال : 11 ] ، فلو قلنا : يشاركه فيه غيره ، لذهب معنى التخصيص ، وهو قول عطاء والشعبي. وجوز أصحاب الرأي إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة ، مثل الخل ، وماء الورد ، والبصاق ، ونحوها ، إلا الدهن واللبن ، ولو جاز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء ، لجاز الوضوء به.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عبد الله بن عبد الرحمن ابن رافع بن خديج. ← مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ← الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ، ← أبو محمد الحسين بن محمد بن حليم ← أبو الحارث طاهر ابن محمد الطاهري ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 283

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book