Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #336

336 - أنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا عيسى الترمذي ، نا هناد ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة ، فدنا ، واستمع وأنصت ، غفر له ما بينه وبين الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصى فقد لغا ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية. وقوله : " ما بينه وبين الجمعة " : قال أبو سليمان الخطابي : يريد بذلك ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى. صفحة رقم 166 قلت : فيدخل فيه النصف الآخر من الجمعة الأولى ، والنصف الأول من الجمعة الثانية حتى يكون العدد سبعا وزيادة ثلاثة أيام ، فتكون الحسنة بعشر أمثالها.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← هَنَّادٌ ← عيسى الترمذي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 336

شرح السنة للبغوي #337

337 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم ، عن بهز ، عن وهيب ، عن عبد الله بن طاوس.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← وُهَيْبٌ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 337

شرح السنة للبغوي #338

338 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا محمد بن بشر ، نا زكريا ، نا مصعب بن شيبة ، عن طلق بن حبيب الغنوي ، عن عبد الله بن الزبير. عن عائشة حدثته أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يغتسل من صفحة رقم 167 أربع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة ، ومن غسل الميت. قلت : أما الاغتسال من الجنابة ، ففرض ، وغسل الجمعة سنة ، والاغتسال من الحجامة استحباب للنظافة ، لأنه لا يأمن أن يكون المحتجم قد أصابه شيء من رشاش الدم. وروي أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ، ويوم الجمعة ، ويوم عرفة ، وإذا أراد أن يحرم. وعن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد.

عَائِشَةَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← طلق بن حبيب الغنوي ← مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ← زَكَرِيَّا، ← مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 338

شرح السنة للبغوي #339

339 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي ، أنا القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، نا عبد الله بن سعيد ، نا أسد بن موسى ، نا ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حملة فليتوضأ ". صفحة رقم 169 هذا حديث حسن ، ويروى هذا عن أبي هريرة موقوفا. وصالح مولى التوأمة بنت أمية القرشي ، وهو صالح بن نبهان ، وهو صالح بن أبي صالح. واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت ، فذهب بعضهم إلى وجوبه ، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب ، قال ابن عمر وابن عباس : ليس على غاسل الميت غسل. وروي عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي ، فسألت من حضرها من المهاجرين ، فقالت : إني صائمة ، وهذا يوم شديد البرد ، فهل علي من غسل ؟ فقالوا : لا. وقال مالك والشافعي : يستحب له الغسل ولا يجب. صفحة رقم 170 وقال النخعي وأحمد وإسحاق : يتوضأ غاسل الميت ، قال أحمد : لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث. قال ابن المبارك : لا يغتسل ولا يتوضأ. قال الخطابي : ويشبه أن يكون من راى الاغتسال منه إنما رأى لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح ، وربما كان على بدن الميت نجاسة ، فإذا أصابه نضحة وهو لا يعلم مكانه ، يجب عليه غسل جميع بدنه ، فإذا علم سلامته منها ، فلا يجب الاغتسال منه. وقيل في قوله : " ومن حملة فليتوضأ " أن المراد منه المس. وقيل : أراد بقوله : " فليتوضأ " أي : ليكن على وضوء حالة ما يحمله ليتهيأ له الصلاة عليه إذا وضعها. وروي عن ناجية بنت كعب عن علي قال : قلت للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إن عمك الشيخ الضال قد مات ؟ قال : فأذهب فوار أباك ، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني ، فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ، ودعا لي.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← صَالِحٍ مَوْلَی التَّوْأمَۃِ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، ← أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ← القاسم حمزة بن يوسف السهمي ← أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 339

شرح السنة للبغوي #340

340 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أخبرنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن كثير العبدي ، نا سفيان ، نا الأغر ، عن خليفة بن حصين. عن جده قيس بن عاصم قال : أتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أريد الإسلام ، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر.

جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ← خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ← الْأَغَرِّ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر الهاشمي ← عمر بن عبد العزيز الفاشاني

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 340

شرح السنة للبغوي #341

341 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا بندار ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان ، عن الأغر بن الصباح ، عن خليفة بن حصين. عن قيس بن عاصم أنه أسلم ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يغتسل بماء وسدر. هذا حديث حسن. صفحة رقم 172 وقيس بن عاصم المنقري التميمي : أبو طلية ، يكنى أبا علي ، وهو جد خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم. قلت : والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه ، والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم يكن لزمه غسل في حال الشرك ، وذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وأبي ثور. فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك ، واغتسل ، ثم أسلم ، فأصح أقوال أصحاب الشافعي وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام ، كما لو توضأ أو تيمم في حال الشرك ، ثم أسلم ، يجب عليه إعادة الوضوء والتيمم. وقيل : لا يجب إعادة الغسل ، لأن غسل الكافر صحيح ، بدليل أن الكتابية إذا طهرت من الحيض تحت مسلم ، واغتسلت ، جاز للزوج غشيانها ، والأول أصح ، وليس إذا صح الغسل في حق الزوج ما يدل على صحته قربة حتى يجوز أن يصلي به ، كالمجنونة إذا طهرت من الحيض ، وغسلها زوجها ، جاز له غشيانها ، وإذا أفاقت ، عليها إعادة الغسل. صفحة رقم 173 وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكافر لو اغتسل وتوضأ ، ثم أسلم ، فله أن يصلي به ، أما التيمم فيستأنف. قلت : والاغتسالات المسنونة ستة عشر : غسل الجمعة ، والعيدين ، والخسوفين ، والاستسقاء ، والغسل من غسل الميت ، وغسل الكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق. وسبعة في الحج : الغسل للإحرام ، ولدخول مكة ، وللوقوف بعرفة ، وللوقوف بالمزدلفة ، وثلاث اغتسالات لرمي أيام التشريق ، وآكدها غسل الجمعة.

قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ← خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ← الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← بُنْدَارٌ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 341

شرح السنة للبغوي #302.2

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 302.2

Previous
89
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book