341 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا بندار ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان ، عن الأغر بن الصباح ، عن خليفة بن حصين. عن قيس بن عاصم أنه أسلم ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يغتسل بماء وسدر. هذا حديث حسن. صفحة رقم 172 وقيس بن عاصم المنقري التميمي : أبو طلية ، يكنى أبا علي ، وهو جد خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم. قلت : والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه ، والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم يكن لزمه غسل في حال الشرك ، وذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وأبي ثور. فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك ، واغتسل ، ثم أسلم ، فأصح أقوال أصحاب الشافعي وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام ، كما لو توضأ أو تيمم في حال الشرك ، ثم أسلم ، يجب عليه إعادة الوضوء والتيمم. وقيل : لا يجب إعادة الغسل ، لأن غسل الكافر صحيح ، بدليل أن الكتابية إذا طهرت من الحيض تحت مسلم ، واغتسلت ، جاز للزوج غشيانها ، والأول أصح ، وليس إذا صح الغسل في حق الزوج ما يدل على صحته قربة حتى يجوز أن يصلي به ، كالمجنونة إذا طهرت من الحيض ، وغسلها زوجها ، جاز له غشيانها ، وإذا أفاقت ، عليها إعادة الغسل. صفحة رقم 173 وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكافر لو اغتسل وتوضأ ، ثم أسلم ، فله أن يصلي به ، أما التيمم فيستأنف. قلت : والاغتسالات المسنونة ستة عشر : غسل الجمعة ، والعيدين ، والخسوفين ، والاستسقاء ، والغسل من غسل الميت ، وغسل الكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق. وسبعة في الحج : الغسل للإحرام ، ولدخول مكة ، وللوقوف بعرفة ، وللوقوف بالمزدلفة ، وثلاث اغتسالات لرمي أيام التشريق ، وآكدها غسل الجمعة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 341
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
