Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #232

232 - أخبرنا الشيخ الإمام حفظه الله ، نا الإمام الحسين بن مسعود ، أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف. قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا يحيى بن حسان ، عن حماد بن زيد ، وابن علية ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة ، وأخرجه محمد من رواية عمرو بن أمية ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ).

الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ← عَمْرُو بْنُ وَھْبٍ الثَّقَفِیُّ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← أَيُّوبَ ← حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ, وَابْنِ عُلَيَّةَ, ← يَحْيَی بْنُ حَسَّانَ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو الفضل محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← الإمام الحسين بن مسعود ← الشيخ الإمام حفظه الله

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 232

شرح السنة للبغوي #233

233 - حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي وأبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ، قالا : أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان بمرو الروذ ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم صفحة رقم 452 ابن سلام قال : سمعت محمد بن الحسن يحدث عن ثور بن يزيد ، عن راشد بن سعد عن ثوبان ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه بعث سرية أو جيشا ، فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين. وقال أبو عبيد : وسمعت يحيى بن سعيد القطان يحدث عن ثور ابن يزيد ، عن راشد ، عن ثوبان ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثله إلا أنه قال : على العصائب والتساخين. قال أبو عبيد : التساخين : الخفاف ، والمشاوذ : العمائم ، واحدها : مشوذ ، والعصائب : العمائم. قال الإمام رحمه الله : سميت بذلك ، لأن الرأس يعصب بها ، وقيل : أصل التساخين : كل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوه.

ثَوْبَانَ، ← رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ← ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← أبو عبيد القاسم صفحة رقم ابن سلام ← أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ← أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان بمرو الروذ ← أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ← السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 233

شرح السنة للبغوي #234

234 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل ، نا يحيى بن سعيد ، عن ثور ، عن راشد بن سعد عن ثوبان قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سرية ، فأصابهم البرد ، فلما قدموا على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. صفحة رقم 453 قال الإمام رضي الله عنه : واختلف أهل العلم في جواز المسح على العمامة ، فأجازه بعضهم ، يروى ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وأنس ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، روي عن أنس أنه مسح على قلنسوته. وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أنه لا يجوز ما لم يمسح شيئا من الرأس ، وقالوا في حديث المغيرة بن شعبة : إن فرض المسح إنما سقط عنه بمسح الناصية. وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب ، ومن جوز المسح على العمامة إنما يجوز إذا تعمم بها على كمال الطهارة ، كالمسح على الخف ، واشترط بعضهم مع ذلك التلحي ، وقال : لأن العمامة إنما صفحة رقم 454 تتماسك إذا جعل شيئا منها تحت ذقنه ، فيكون كالخف ، فإن لم يفعل ، فيكون كما لو تلفف بجلد من غير خرز. أما المسح على الخفين ، فجائز عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ، يرويه عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : عمر ، وعلي ، وحذيفة ، والمغيرة بن شعبة ، وأبو أيوب ، وسلمان ، وبريدة ، وعمرو بن أمية ، وأنس ، وسهل بن سعد ، ويعلى بن مرة ، وعبادة بن الصامت ، وجرير بن عبد الله ، وأبو أمامة ، وجابر ، وأسامة بن زيد ، وبلال وغيرهم.

ثَوْبَانَ، ← رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ← ثَوْرٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 234

شرح السنة للبغوي #235

235 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا زكريا ، عن عامر ، عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال : كنت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذات ليلة في سفر ، فقال : " أمعك ماء " ؟ قلت : نعم ، فنزل عن راحلته ، فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ، ثم جاء ، فأفرغت عليه صفحة رقم 455 الإداوة ، فغسل وجهه ويديه ، وعليه جبة من صوف ، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة ، فغسل ذراعيه ، ثم مسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه ، فقال : " دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما. وهذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله ابن نمير ، عن أبيه ، عن زكريا

أَبِيهِ ← عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ، ← عَامِرٍ، ← زَكَرِيَّا، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 235

شرح السنة للبغوي #236

236 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال : أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، قال : نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره. صفحة رقم 456 أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) غزوة تبوك ، قال المغيرة : فتبرز رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل الغائط ، فحملت معه إداوة قبل الفجر ، فلما رجع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أخذت أهريق على يديه من الإداوة ، وهو يغسل يديه ثلاث مرات ، ثم غسل وجهه ، ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه ، فضاق كما جبته ، فأدخل يده في الجبة ، وغسل ذراعيه إلى المرفقين ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، ثم أقبل. قال المغيرة : فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف قد صلى لهم ، فأدرك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إحدى الركعتين معه ، وصلى مع الناس الركعة الآخرة ، فلما سلم عبد الرحمن ، قام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأتم صلاته ، فأفرغ ذلك المسلمين ، وأكثروا التسبيح ، فلما قضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلاته أقبل عليهم ، ثم قال : " أحسنتم " أو قال : " أصبتم " يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة عن حصين وزكريا ، ويونس ، عن الشعبي ، عن عروة بن المغيرة ، عن المغيرة بن شعبة قال : قلت صفحة رقم 457 يا رسول الله أتمسح على الخفين ؟ قال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان. هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج. قال الإمام رضي الله عنه : فيه دليل على أنه لا يكره الاستعانة بالغير في صب الماء عليه في الوضوء. وقوله : " إني أدخلتهما وهما طاهرتان " معناه ما صرح به في حديث آخر ، فقال : " دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ". وفيه دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة ، وهذا قول عامة أهل العلم. واختلفوا فيما لو غسل إحدى الرجلين ، وأدخلهما الخف ، ثم غسل الأخرى ، فأدخل ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز المسح ، لأنه لبس الخف صفحة رقم 458 الأول قبل كمال الطهارة حتى ينزعه فيلبسه ثانيا ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وجوزه جماعة ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي. وفي الحديث دليل على أن من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام يأتي به معه ، ثم أتمها بعد ما سلم ، ولا سجود عليه للسهو. وروي عن أبي سعيد الخدري ، وابن عمر ، وابن الزبير : أن من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو. واختلفوا في جواز المسح على الجوربين ، فأجازه جماعة ، إذا كانا ثخينين لا يشفان ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، قال الشافعي : إذا كانا منعلين يمكن متابعة المشي عليهما. وروي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، والبراء بن عازب ، وأنس ، وأبي أمامة ، وسهل بن سعد المسح على الجوربين ، ولم يجوز مالك والأوزاعي المسح على الجوربين. قال الإمام : وشرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يستر الرجلين مع الكعبين ، فإن تخرق منه شيء في محاذاة المغسول بحيث صفحة رقم 459 ظهر منه شيء من الرجل أو اللفافة ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز المسح عليه وإن كان شيئا قليلا ، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى جوازه وإن تفاحش الخرق ما دام يثبت في الرجل ، وبه قال مالك ، وقال قوم : يجوز إذا كان أقل من قدر ثلاثة أصابع وهو قول أصحاب الرأي. وإذا لبس فوق الخف خفا آخر ، فإن كان بصفة لو تفرد لم يجز المسح عليه ، فلا يجوز أن يمسح عليه فوق الخف ، وإن كان بصفة لو تفرد يجوز المسح عليه ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى جواز المسح ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، ولم يجوز بعضهم ، وهو أظهر قولي الشافعي رضي الله عنه.

Previous
1
Next

عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 236

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book