Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1839

1839 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى ، عن عبيد الله ، أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام. قال : " فأوف بنذرك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد القطان. في هذا الحديث دليل على أن من نذر في حال كفره بما يجوز نذره في الإسلام ، صح نذره ، ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام. واختلف أهل العلم في يمين الكافر ، فذهب بعضهم إلى أنها منعقدة ، وإذا أسلم ، فحنث أو حنث في كفره ، يجب عليه الكفارة ، وبه قال الشافعي ، وكذلك ظهاره صحيح موجب للكفارة ، وذهب أصحاب الرأي صفحة رقم 403 إلى أن يمين الكافر لا توجب الكفارة ، ولا يصح ظهاره. وفي الحديث دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف إلا أن يوجب على نفسه اعتكافا بصوم ، فيلزمه أن يعتكف صائما ، لأن عمر نذر اعتكاف ليلة ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالوفاء ، والليل غير قابل للصوم. وفيه دليل على أنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يخرج عن النذر بالاعتكاف في موضع آخر ، ولو نذر أن يعتكف في مسجد الرسول [ ] ، أو في المسجد الأقصى يلزم بالنذر ، ولو عين للاعتكاف مسجدا غير هذه المساجد الثلاثة ، فاختلف أصحاب الشافعي فيه ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتعين ، وله أن يعتكف في أي مسجد شاء ، كما لو نذر أن يصلي في مسجد سوى هذه المساجد الثلاثة لا يتعين ، وله أن يصلي حيث يشاء. والثاني : يتعين ، لأن الاعتكاف لا يجوز في غير المسجد ، فيتعين له المسجد بالنذر والصلاة جائزة في غير المسجد ، فلا يتعين لها مسجد سوى المساجد الثلاثة ، لتخصيص الشرع إياها ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ". بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء السادس من ( شرح السنة ) ويليه الجزء السابع ، وأوله كتاب المناسك

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1839

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book