Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1699

1699 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع ، فأراد أن يبتاعه ، فسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فقال : " لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1699

شرح السنة للبغوي #1700

1700 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، صفحة رقم 209 فأردت أن أبتاعه منه ، وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة ، وأخرجه مسلم عن القعنبي ، كلاهما عن مالك. وفي الحديث أنه منعه عن شراء صدقته. يحتمل أن يكون المعنى فيه أنه شيء أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل وكان في نفسه منه شيء ، فلما أراد أن يعود ، أشفق عليه أن تفسد نيته ، ويحبط أجره فيها ، وشبهه بالعود في الصدقة وإن كان بالثمن ، وهذا كما منع المهاجرين بعد الفتح عن معاودة دورهم ، لأنهم تركوها لله سبحانه وتعالى. صفحة رقم 210 وليس من هذا الباب أن يشتري الرجل بالثمن من غلة أرض كان قد تصدق بها ، لأنها غير تلك العين ، إنما هو شيء حادث منها. وروي عن ابن عباس قال : أيما رجل كتب لرجل صدقة درهم أو غيره ، فهو لله في ماله يطلبه به. وعن عكرمة قال ابن عباس : إذا خرج الرجل بصدقة يريد بها رجلا ، فلم يقبلها ، فهي لرجل يأكلها ويصنع فيها ما يشاء. وعن ابن عمر أنه كان إذا أخرج شيئا صدقة إلى المسكين ، فوجده قد ذهب ، عزله حتى يجعله في مثله ، ومثله عن عكرمة وإبراهيم النخعي. وعن محمد بن علي أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فيسخطه ، انتزعه منه فأعطاه غيره. وروي أن محمد بن علي أعطى من لحم بدنة نحرها سائلا فأبى أن يأخذ ، فكأنه استقله ، فقال : ليس إلا هذا فعزله محمد ، ثم إن السائل رجع ، فقال أعطنيها ، فقال : لا نعطيك ، أمرنا الله أن نعطي القانع ، فلم تقنع أنت بما أعطيت.

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1700

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book