Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1582

1582 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، نا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ، من كل أربعين درهما درهم ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغ مأتين ، ففيها خمسة دراهم ". هذا حديث حسن وروي عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال محمد بن إسماعيل : كلاهما عندي صحيح ، يحتمل أن يكون عنهما جميعا ، وروي عن جرير بن حازم ، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، والحارث ، عن علي ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا صفحة رقم 48 وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " قال : فلا أدري أعلي قال : " بحساب ذلك " أو رفعه. وهذا قول عامة أهل العلم أنه لا زكاة في الورق حتى يبلغ مائتي درهم نقرة خالصة ، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا بوزن مكة ، ثم فيه ربع العشر ، وما زاد فبحسابه ، فإن كان ينقص عن مائتي درهم ، أو عشرين دينارا حبة ، فلا زكاة فيها ، وإن كانت تجوز جواز الوازنة ، وقال مالك : تجب فيها الزكاة إذا كانت تجوز جواز الوازنة.

عَلِيٍّ، ← عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1582

شرح السنة للبغوي #1583

1583 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفي أيديهما سواران من ذهب ، فقال لهما : " أتؤديان زكاته ؟ " قالتا : لا ، فقال لهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أتحبان أن يسوركما الله تبارك وتعالى بسوارين من نار ؟ " قالتا : لا ، قال : فأديا زكاته. صفحة رقم 49 قال أبو عيسى : هذا حديث في إسناده مقال ، وابن لهيعة يضعف ، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) شيء. وروي عن زينب امرأة عبد الله قالت : خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة ". واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المباح من الذهب والفضة ، فذهب جماعة من الصحابة إلى أن لا زكاة فيه ، منهم ابن عمر ، وعائشة ، وجابر ، وأنس ، وهو قول القاسم بن محمد ، والشعبي ، وإليه صفحة رقم 50 ذهب مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه ، روي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن عباس ، وهو قول سعيد بن جبير ، وسعيد ابن المسيب ، وعطاء ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، ومجاهد ، وإليه ذهب الزهري ، والثوري وأصحاب الرأي. وأما الحلي المحظورة ، فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه ، فمن المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعا. ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سوارا أو خلخالا أو عقدا أو قرطا أو خاتما أو نحوها من ذهب ، أو فضة ، وكل هذا حرام للرجال إلا خاتم الفضة. ومن جدع أنفه أو سقطت سنه ، فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو ذهب ، فمباح.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1583

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book