Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1573

1573 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1573

شرح السنة للبغوي #1574

1574 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك ابن مالك عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، عن شعبة ، وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، كلاهما عن عبد الله بن دينار. صفحة رقم 23 ويروى عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ". وهذا قول أكثر أهل العلم قالوا : لا زكاة في الخيل ، ولا في العبد إلا أن تكون للتجارة ، فتجب في قيمتها زكاة التجارة ، يروى ذلك عن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهم. وقال حماد بن أبي سليمان : في الخيل صدقة ، وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في الإناث منها في كل فرس دينار : وإن شئت قومتها ، فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عراك ابن مالك ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1574

شرح السنة للبغوي #1575

1575 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الخيل لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له أجر ، فرجل ربطها في سبيل الله ، فأطال لها في مرج أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج والروضة ، كانت له حسنات ، فلو أنها قطعت طيلها ذلك ، فاستنت شرفا أو شرفين ، كانت آثارها وأرواثها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ، ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات ، صفحة رقم 25 فهي لذلك أجر ، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ، فهي لذلك ستر ، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام ، فهي على ذلك وزر ". وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الحمر ، فقال : " ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن سويد بن سعيد ، عن حفص بن ميسرة ، كلاهما عن زيد بن أسلم. قوله : أطال لها في مرج ، أي : شدها في طولها ، وهو حبل طويل يشد أحد طرفيه في آخية أو وتد ، ويعلق يد الفرس في صفحة رقم 26 الطرف الآخر لتدور فيه ، ولا يعير فيذهب على وجهه. وقوله : " في طيلها " لغة في الطول. وقوله : " فاستنت " : هو أن تمرح في الطول ، يقال : سن الفرس ، واستن : إذا لج في عدوه مقبلا ومدبرا ، وفرس سنين ، وذلك من النشاط. وقال أبو عبيد : الأستنان أن يحضر وليس عليه فارس. وقوله : " تغنيا وتعففا " أي : طالبا بنتاجها الغنى والعفة. وقوله : " نواء لأهل الإسلام " أي : معاداة ، يقال : ناوأه مناوأة ونواء بالهمز وغير الهمز : إذا عاداه. وقوله : " في الحمر هذه الآية الجامعة الفاذة " سماها جامعة لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات فرائضها ونوافلها ، سماها فاذة صفحة رقم 27 لخلوها عن بيان ما تحتها ، وتفصيل أنواعها ، والفذ : الواحد الفرد ، يقال : فذ الرجل عن أصحابه : إذا شذ عنهم ، وبقي فردا. قوله : " خيرا يره " يعني : يرى جزاء ما عمل لا عين عمله.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1575

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book