Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1480

1480 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا هشيم ، أنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فوقصته ناقته وهو محرم ، فمات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تمسوه بطيب ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، وقال : " فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا " ورواه صفحة رقم 322 مسلم عن أبي كريب ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، وقال : " ولا تخمروا وجهه ، ولا رأسه ". قال سفيان : وزاد إبراهيم بن أبي حرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " وخمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ". قوله : فوقصته ، أي : صرعته ، فدقت عنقه ، وقيل للرجل إذا كان مائل العنق : أوقص ، وأصل الوقص : الدق والكسر. قوله : " كفنوه في ثوبيه " فيه أنه استبقى له شعار الإحرام من كشف الرأس ، واجتناب الطيب ، ولم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له ، كما استبقى للشهداء شعار الجهاد ، فلم يغسلوا ودفنوا بدمائهم. وفيه دليل على أن حرم الرجل في رأسه دون وجهه. واختلف أهل العلم في أن المحرم إذا مات هل ينقطع حكم إحرامه ؟ ، فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقطع حكم إحرامه حتى لا يجوز تخمير رأسه ، صفحة رقم 323 ولا أن يقرب منه الطيب ، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه ينقطع حكمه ، فيصنع به ما يصنع بسائر الموتى ، يروي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وروي أن عروسا أدخلت على زوجها ، فماتت من ليلتها ، فقالت عائشة : ادفنوها في ثيابها ومصبغاتها. وفي الحديث دليل على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يأمر به.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَبُو بِشْرٍ، ← هُشَيْمٌ، ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1480

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book