1480 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا هشيم ، أنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فوقصته ناقته وهو محرم ، فمات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تمسوه بطيب ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، وقال : " فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا " ورواه صفحة رقم 322 مسلم عن أبي كريب ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، وقال : " ولا تخمروا وجهه ، ولا رأسه ". قال سفيان : وزاد إبراهيم بن أبي حرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " وخمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ". قوله : فوقصته ، أي : صرعته ، فدقت عنقه ، وقيل للرجل إذا كان مائل العنق : أوقص ، وأصل الوقص : الدق والكسر. قوله : " كفنوه في ثوبيه " فيه أنه استبقى له شعار الإحرام من كشف الرأس ، واجتناب الطيب ، ولم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له ، كما استبقى للشهداء شعار الجهاد ، فلم يغسلوا ودفنوا بدمائهم. وفيه دليل على أن حرم الرجل في رأسه دون وجهه. واختلف أهل العلم في أن المحرم إذا مات هل ينقطع حكم إحرامه ؟ ، فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقطع حكم إحرامه حتى لا يجوز تخمير رأسه ، صفحة رقم 323 ولا أن يقرب منه الطيب ، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه ينقطع حكمه ، فيصنع به ما يصنع بسائر الموتى ، يروي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وروي أن عروسا أدخلت على زوجها ، فماتت من ليلتها ، فقالت عائشة : ادفنوها في ثيابها ومصبغاتها. وفي الحديث دليل على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يأمر به.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1480
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
