Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1457

1457 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ، عن مالك بن أنس ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع. صفحة رقم 278 قوله : " ما حق امرئ " معناه : ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا ووصيته مكتوبة عنده ، لأنه لا يدري متى يدركه الموت ، فربما يأتيه بغتة ، فيمنعه عن الوصية. وفيه دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة ، لأنه فوض إلى إرادته ، فقال : " له شيء يوصي فيه " يعني يريد أن يوصي فيه ، وهو قول عامة أهل العلم. وذهب بعض التابعين إلى إيجابها ممن لم يجعل الآية منسوخة في حق الكافة ، ثم الاستحباب في حق من له مال دون من ليس له فضل ، وهذا في الوصية المتبرع بها من صدقة وبر وصلة ، فأما أداء الديون والمظالم التي يلزمه الخروج منها ، ورد الأمانات ، فواجب عليه أن يوصي بها ، وأن يتقدم إلى أوليائه فيها ، لأن أداء الحقوق والأمانات فرض واجب عليه. وقد روي عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دينارا ولا درهما ، ولا بعيرا ، ولا شاة ، ولا أوصى بشيء. صفحة رقم 279 قولها : " ولا أوصى بشيء " تريد به وصية المال ، لأن الإنسان إنما يوصي في مال يورث منه ، وهو ( صلى الله عليه وسلم ) لم يترك شيئا يورث منه ، فيوصي فيه ، وقد أوصى بأمور ، فكان من وصيته : " الصلاة وما ملكت أيمانكم ". وقال : " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ". فاختلفوا في جواز وصية الصبي والسفيه وتدبيرهما ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا تصح ، كما لا يصح منه الإعتاق ، روي ذلك عن ابن عباس والحسن ، وهو قول الزهري والشافعي. وقال قوم : يجوز ، لما روي عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل صفحة رقم 280 لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ، وورثته بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، فقال عمر : فأوص لها ، فأوصى لها بمال. وهو قول شريح ، وإبراهيم ، وعمر بن عبد العزيز ، قال شريح : إذا أصاب الغلام في وصيته جازت ، وهذا مذهب مالك.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ← أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي ← أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1457

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book