Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الجنائز ) chevron_rightHadith #1457 chevron_right


1457 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ، عن مالك بن أنس ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع. صفحة رقم 278 قوله : " ما حق امرئ " معناه : ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا ووصيته مكتوبة عنده ، لأنه لا يدري متى يدركه الموت ، فربما يأتيه بغتة ، فيمنعه عن الوصية. وفيه دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة ، لأنه فوض إلى إرادته ، فقال : " له شيء يوصي فيه " يعني يريد أن يوصي فيه ، وهو قول عامة أهل العلم. وذهب بعض التابعين إلى إيجابها ممن لم يجعل الآية منسوخة في حق الكافة ، ثم الاستحباب في حق من له مال دون من ليس له فضل ، وهذا في الوصية المتبرع بها من صدقة وبر وصلة ، فأما أداء الديون والمظالم التي يلزمه الخروج منها ، ورد الأمانات ، فواجب عليه أن يوصي بها ، وأن يتقدم إلى أوليائه فيها ، لأن أداء الحقوق والأمانات فرض واجب عليه. وقد روي عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دينارا ولا درهما ، ولا بعيرا ، ولا شاة ، ولا أوصى بشيء. صفحة رقم 279 قولها : " ولا أوصى بشيء " تريد به وصية المال ، لأن الإنسان إنما يوصي في مال يورث منه ، وهو ( صلى الله عليه وسلم ) لم يترك شيئا يورث منه ، فيوصي فيه ، وقد أوصى بأمور ، فكان من وصيته : " الصلاة وما ملكت أيمانكم ". وقال : " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ". فاختلفوا في جواز وصية الصبي والسفيه وتدبيرهما ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا تصح ، كما لا يصح منه الإعتاق ، روي ذلك عن ابن عباس والحسن ، وهو قول الزهري والشافعي. وقال قوم : يجوز ، لما روي عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل صفحة رقم 280 لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ، وورثته بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، فقال عمر : فأوص لها ، فأوصى لها بمال. وهو قول شريح ، وإبراهيم ، وعمر بن عبد العزيز ، قال شريح : إذا أصاب الغلام في وصيته جازت ، وهذا مذهب مالك.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1457

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
  • أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ،
  • أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي
  • أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي
  • أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books