Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1476

1476 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن إسماعيل ، عن مالك ، وأخرجاه من طرق ، عن سفيان بن عيينة وغيره ، عن هشام ، وقالوا : " من كرسف ". صفحة رقم 313 قوله : " سحولية " قال القتيبي : سحول جمع سحل ، وهو ثوب أبيض ، وقال ابن الأعرابي : سحولية ، أي : بيض نقية من القطن ، والسحل : الثوب الأبيض النقي من القطن ، ويقال : هي ثياب منسوبة إلى سحول قرية من اليمن. قال أبو عيسى : قد روي في كفن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) روايات مختلفة ، وحديث عائشة أصح الروايات. قال رحمه الله : وأكثر أهل العلم على هذا ، استحبوا التكفين في ثلاثة أثواب لفائف بيض من قطن ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال سفيان الثوري : يكفن في ثلاثة أثواب لفائف ، وإن شئت في قميص ولفافتين. وأما المرأة فقالوا : تكفن في خمسة أثواب : إزار ، وخمار ، وثلاث لفائف ، وبعضهم يجعل إحدى اللفائف قميصا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص : الميت يقمص ، ويؤزر ، ويلف في الثوب الثالث. وعن ليلى الثقفية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي [ ] عند وفاتها ، فأول ما أعطانا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : الحقو ، ثم الدرع ، صفحة رقم 314 ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت في الثوب الآخر. ولو كفن في ثوب واحد يستر جميع البدن ، جاز ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كفن حمزة في ثوب واحد. قال رحمه الله : والزيادة على الثلاث في حق الرجل ، والخمس في حق المرأة ، إسراف وكراهية.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1476

شرح السنة للبغوي #1477

1477 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم ، ومن خير أكحالكم الإثمد ، فإنه ينبت الشعر ، ويجلو البصر ". صفحة رقم 315 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله : وتحسين الكفن مستحب ، لما

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان ابن خثيم ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1477

شرح السنة للبغوي #1478

1478 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا هارون بن عبد الله ، نا حجاج بن الشاعر قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ". هذا حديث صحيح. قال رحمه الله : المراد من هذا التحسين هو البياض والنظافة ، لا كونه مرتفعا ثمينا ، فقد روي عن علي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 316 يقول " لا تغالوا في الكفن ، فإنه يسلب سلبا سريعا ". وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران ، فاغسلوه وكفنوني فيه ، وفي ثوبين آخرين ، الحي أحوج إلى الجديد من الميت ، إنما هو للمهلة. قال أبو عبيد : المهل : الصديد والقيح ، وروي بلا هاء ، وبالهاء صحيح فصيح ، وبعضهم يكسر الميم ، فيقول للمهلة. قال عبد الله بن المبارك : أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد ، فلبسها ، ثم قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ". فأبو سعيد حمل الحديث على ظاهره ، وتأول بعض أهل العلم الحديث على غير ذلك ، وقال : معنى الثياب : العمل ، يريد أنه يبعث صفحة رقم 317 على ما مات عليه من عمل صالح أو عمل سيئ ، ولم يرد به الثوب نفسه ، بدليل الحديث الصحيح " يحشر الناس حفاة عراة " ، والعرب تقول : فلان طاهر الثياب : إذا وصفوه بطهارة النفس ، والبراءة من العيوب ، وفلان دنس الثياب : إذا كان بخلاف ذلك ، وقيل : في قوله سبحانه وتعالى : ( وثيابك فطهر ( [ المدثر : 4 ] أي : عملك فأصلح. ويستحب تجمير الكفن ، قالت أسماء بنت أبي بكر لأهلها : أجمروا ثيابي إذا مت ، ثم حنطوني ، ولا تذروا على كفني حنوطا ، ولا تتبعوني بنار. وروي عن أبي هريرة أيضا أنه نهى أن يتبع بنار بعد موته. واختلفوا في المسك للميت ، فكرهه بعض أهل العلم ، أوصى عمر في غسله أن لا يقربوه مسكا ، واستحبه بعضهم ، وهو قول أحمد وإسحاق ، لما روي عن أبي سعيد أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن المسك ، صفحة رقم 318 فقال : " هو أطيب الطيب ". وعن أبي وائل قال : كان عند علي مسك ، فأوصى أن يحنط به ، وقال : هو فضل حنوط رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). وعن حميد قال : لما توفي أنس جعل في حنوطه مسك فيه من عرق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، ← هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1478

شرح السنة للبغوي #1479

1479 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، حدثنا محمد بن حماد ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق عن خباب بن الأرت ، قال : هاجرنا مع رسول الله [ ] في سبيل الله نبتغي وجه الله ، فوجب أجرنا على الله ، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب ابن عمير ، قتل يوم أحد ، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه ، خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه ، خرج رأسه ، فقال رسول الله [ ] " ضعوها مما يلي رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر " قال : ومنا من أينعت له ثمرته ، فهو يهدبها ". صفحة رقم 320 هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن الأعمش. النمرة : ضرب من الأكسية. وقوله : " أينعت له ثمرته " أي : أدركت ، يقال : ينع يينع ، وأينع يونع ، وينع أكثر ، قال الله سبحانه وتعالى : ) انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ( [ الأنعام : 99 ] ، يقال : الينع : النضج ، وقيل : هو جمع اليانع ، وهو المدرك. وقوله : فهو يهدبها ، أي : يجنيها ، يقال : هدب الثمرة يهدبها هدبا : إذا اجتناها وقطفها. وفي الحديث دليل على أن كفن الميت من رأس المال ، وإذا استغرق كفنه جميع التركة كان أحق به من الورثة ، وبه قال عطاء والزهري ، وعمرو بن دينار ، وقتادة ، وعامة أهل العلم ، قال إبراهيم : يبدأ بالكفن ، ثم بالدين ، ثم بالوصية. قال عمرو بن دينار : الحنوط من جميع المال ، وقال سفيان : أجر القبر والغسل من الكفن.

خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1479

شرح السنة للبغوي #1480

1480 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا هشيم ، أنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فوقصته ناقته وهو محرم ، فمات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تمسوه بطيب ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، وقال : " فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا " ورواه صفحة رقم 322 مسلم عن أبي كريب ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، وقال : " ولا تخمروا وجهه ، ولا رأسه ". قال سفيان : وزاد إبراهيم بن أبي حرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " وخمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ". قوله : فوقصته ، أي : صرعته ، فدقت عنقه ، وقيل للرجل إذا كان مائل العنق : أوقص ، وأصل الوقص : الدق والكسر. قوله : " كفنوه في ثوبيه " فيه أنه استبقى له شعار الإحرام من كشف الرأس ، واجتناب الطيب ، ولم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له ، كما استبقى للشهداء شعار الجهاد ، فلم يغسلوا ودفنوا بدمائهم. وفيه دليل على أن حرم الرجل في رأسه دون وجهه. واختلف أهل العلم في أن المحرم إذا مات هل ينقطع حكم إحرامه ؟ ، فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقطع حكم إحرامه حتى لا يجوز تخمير رأسه ، صفحة رقم 323 ولا أن يقرب منه الطيب ، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه ينقطع حكمه ، فيصنع به ما يصنع بسائر الموتى ، يروي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وروي أن عروسا أدخلت على زوجها ، فماتت من ليلتها ، فقالت عائشة : ادفنوها في ثيابها ومصبغاتها. وفي الحديث دليل على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يأمر به.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَبُو بِشْرٍ، ← هُشَيْمٌ، ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1480

شرح السنة للبغوي #1481

1481 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة ، فخير تقدمونه إليه ، وإن تك سوى ذلك ، فشر تضعونها عن رقابكم ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، كلاهما عن سفيان.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1481

شرح السنة للبغوي #1482

1482 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن يوسف ، نا الليث ، نا سعيد ، عن أبيه أنه صفحة رقم 325 سمع أبا سعيد الخدري : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم ، فإن كانت صالحة ، قالت : قدموني ، وإن كانت غير صالحة ، قالت لأهلها : يا ويلها أين تذهبون بها ، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ، ولو سمع الإنسان لصعق ". هذا حديث صحيح.

أَبِيهِ ← سَعِيدٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1482

شرح السنة للبغوي #1483

1483 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة ، أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ، أنا محمد بن يعقوب الكسائي ، أنا عبد الله بن محمود ، أنا إبراهيم بن عبد الله الخلال ، نا عبد الله بن المبارك ، عن همام ، عن قتادة ، عن الحسن عن قيس بن عباد قال : كان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يستحبون خفض الصوت عند القتال ، وعند القرآن ، صفحة رقم 326 وعند الجنائز. وروي عن محمد بن سوقة ، عن إبراهيم قال : إن كانوا ليشهدون الجنازة ، فيظلون الأيام محزونين يعرف ذلك فيهم.

قَیْسِ بْنِ عَبَّادٍ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← إبراهيم بن عبد الله الخلال، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ ← محمد بن يعقوب الكسائي ← أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ← أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1483

شرح السنة للبغوي #1484

1484 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، نا أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه عن عامر بن ربيعة الباهلي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا رأيتم الجنازة ، فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، كلهم عن سفيان. وروي عن جابر : مرت بنا جنازة ، فقام لها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقمنا ، فقلنا : يا رسول الله إنها يهودية ، فقال : " إن الموت فزع ، صفحة رقم 328 فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ". وروي عن أنس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " إنما قمت للملك ".

عامر بن ربيعة الباهلي ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1484

شرح السنة للبغوي #1485

1485 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسلم ، نا هشام ، نا يحيى ، عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها ، فلا يقعد حتى توضع ". هذا حديث متفق على صحته ، وأخرجه مسلم عن علي بن حجر ، عن إسماعيل بن علية ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى ← هِشَامٍ ← مُّسْلِمٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1485

شرح السنة للبغوي #1486

1486 - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الرحمن الكيالي ، أنا أبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعي ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا خالد بن مخلد ، نا محمد بن جعفر بن أبي كثير ، حدثني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا كنتم مع جنازة ، فلا تجلسوا حتى توضع ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير ، عن سهيل. قال أبو داود السجستاني : روى الثوري هذا الحديث عن سهيل قال : قال فيه : " حتى توضع بالأرض " ، وروى أبو معاوية عن سهيل " حتى توضع في اللحد " ، وسفيان أحفظ من أبي معاوية.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِیْ کَثِیْرٍ ← خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ← مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَھَّابِ ← أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ← أبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعي ← أبو الحسن أحمد بن عبد الرحمن الكيالي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1486

شرح السنة للبغوي #1487

1487 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا صفحة رقم 330 أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقوم في الجنائز ، ثم جلس بعد. هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن رمح بن المهاجر ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد. قال الشافعي : هذا الحديث ناسخ للأول " إذا رأيتم الجنازة فقوموا " وقال أحمد وإسحاق : إن شاء قام ، وإن شاء لم يقم ، وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ، فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة. صفحة رقم 331 ويروى عن عبادة بن الصامت بإسناد غريب ، قال : كان النبي [ ] إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد ، فعرض له حبر ، فقال : هكذا نصنع يا محمد ، قال : فجلس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقال : " خالفوهم ".

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ← نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ← وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو1 بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيِّ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← صفحة رقم أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1487

Previous
678
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book