شرح السنة للبغوي #1476
1476 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن إسماعيل ، عن مالك ، وأخرجاه من طرق ، عن سفيان بن عيينة وغيره ، عن هشام ، وقالوا : " من كرسف ". صفحة رقم 313 قوله : " سحولية " قال القتيبي : سحول جمع سحل ، وهو ثوب أبيض ، وقال ابن الأعرابي : سحولية ، أي : بيض نقية من القطن ، والسحل : الثوب الأبيض النقي من القطن ، ويقال : هي ثياب منسوبة إلى سحول قرية من اليمن. قال أبو عيسى : قد روي في كفن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) روايات مختلفة ، وحديث عائشة أصح الروايات. قال رحمه الله : وأكثر أهل العلم على هذا ، استحبوا التكفين في ثلاثة أثواب لفائف بيض من قطن ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال سفيان الثوري : يكفن في ثلاثة أثواب لفائف ، وإن شئت في قميص ولفافتين. وأما المرأة فقالوا : تكفن في خمسة أثواب : إزار ، وخمار ، وثلاث لفائف ، وبعضهم يجعل إحدى اللفائف قميصا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص : الميت يقمص ، ويؤزر ، ويلف في الثوب الثالث. وعن ليلى الثقفية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي [ ] عند وفاتها ، فأول ما أعطانا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : الحقو ، ثم الدرع ، صفحة رقم 314 ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت في الثوب الآخر. ولو كفن في ثوب واحد يستر جميع البدن ، جاز ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كفن حمزة في ثوب واحد. قال رحمه الله : والزيادة على الثلاث في حق الرجل ، والخمس في حق المرأة ، إسراف وكراهية.
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1476
