Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1913

1515 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق (1) صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق (2) صدقة » __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (2) الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1913

الأموال لابن زنجويه #1914

1516 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس أواق (1) من الورق (2) صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق (3) من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود (4) من الإبل صدقة » __________ (1) الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل (2) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر. (3) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (4) الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1914

الأموال لابن زنجويه #1915

1517 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، حدثني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق (1) صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود (2) صدقة » __________ (1) الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل (2) الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1915

الأموال لابن زنجويه #1916

1518 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم النخعي ، أنا العزرمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما الزكاة في أربع : في الحنطة (1) والشعير والتمر والزبيب ، وليس فيما دون خمسة أوساق (2) شيء ، والوسق ستون صاعا ، وليس فيما دون مائتي درهم شيء ، ولا فيما دون عشرين مثقالا (3) ذهبا شيء ، ولا فيما دون خمس ذود (4) شيء » __________ (1) الحنطة : القمح (2) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (3) المِثقال : وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم (4) الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← الْعَزْرَمِيَّ، ← أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1916

الأموال لابن زنجويه #1917

1519 - أخبرنا حميد ثنا يعلى بن عبيد ، أنا إدريس الأودي ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق (1) زكاة ، والوسق ستون مختوما » __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1917

الأموال لابن زنجويه #1918

1520 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن أبي جعفر ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : « ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة »

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللہِ الأنصَارِیِّ: ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← أَبِي جَعْفَرٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1918

الأموال لابن زنجويه #1919

1521 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، ، عن يعقوب ، عن عطاء ، عن قتادة ، وعن سعيد بن المسيب قالا : « إذا بلغ الطعام والثمار خمسة أوسق (1) ، وذلك ثلاثمائة صاع (2) ، فقد وجبت فيه الصدقة ، وليس فيما دون ذلك شيء » __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (2) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← قَتَادَةَ ← عَطَاءٌ ← يَعْقُوبُ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1919

الأموال لابن زنجويه #1920

1522 - أخبرنا حميد ثنا يحيى بن يحيى ، ثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، ومغيرة ، عن إبراهيم قالا : « ليس في الطعام زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق (1) ، والوسق ستون صاعا » __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين

إِبْرَاهِيمُ: ← الْحَسَنِ وَمُغِيرَةَ ← يونس، ← هُشَيْمٌ، ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1920

الأموال لابن زنجويه #1921

1523 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن إسماعيل بن أمية قال : سألت الزهري : « عن الأوساق (1) ، فحققها لي » __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين

إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1921

الأموال لابن زنجويه #1922

1524 - أخبرنا حميد ثنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة قال : « الوسق ستون صاعا (1) » __________ (1) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين

أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1922

الأموال لابن زنجويه #1923

1525 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، ثنا أبو بكر ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : « الوسق (1) ستون صاعا (2) » __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (2) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين

إِبْرَاهِيمُ: ← مُغِيرَةَ، ← أَبُو بَكْرٍ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1923

الأموال لابن زنجويه #1924

1526 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق قال : « لما قدم الحجاج بن يوسف خطب ثم قال : إني قد اتخذت فيكم مختوما ، يعني على صاع عمر »

أَبِي إِسْحَاقَ ← اِسْرَائِیْلُ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1924

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them