1518 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم النخعي ، أنا العزرمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما الزكاة في أربع : في الحنطة (1) والشعير والتمر والزبيب ، وليس فيما دون خمسة أوساق (2) شيء ، والوسق ستون صاعا ، وليس فيما دون مائتي درهم شيء ، ولا فيما دون عشرين مثقالا (3) ذهبا شيء ، ولا فيما دون خمس ذود (4) شيء » __________ (1) الحنطة : القمح (2) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (3) المِثقال : وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم (4) الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1916
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
