1521 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، ، عن يعقوب ، عن عطاء ، عن قتادة ، وعن سعيد بن المسيب قالا : « إذا بلغ الطعام والثمار خمسة أوسق (1) ، وذلك ثلاثمائة صاع (2) ، فقد وجبت فيه الصدقة ، وليس فيما دون ذلك شيء » __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (2) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1919
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
