1516 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس أواق (1) من الورق (2) صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق (3) من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود (4) من الإبل صدقة » __________ (1) الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل (2) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر. (3) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (4) الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1914
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
