1519 - أخبرنا حميد ثنا يعلى بن عبيد ، أنا إدريس الأودي ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق (1) زكاة ، والوسق ستون مختوما » __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1917
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
