Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1656

1298 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن أبي هاشم قال : سمعت عطاء يقول : « ليس على مال ربح زكاة حتى يحول عليها الحول (1) » .

عَطَاءٌ ← أَبِي هَاشِمٍ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1656

الأموال لابن زنجويه #1657

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : أفلست ترى أن عمر ، استأنف بالربح ، ولم يضمه إلى أصل المال ثم يزكيه معا ، فإن كان لا يرى أن يضم نماء المال إليه وهو منه فالفائدة من ذلك أبعد ، فهذا مخالف لقول مالك ، إذ رأى أن يضم الربح إلى أصل المال ، وفرق بين الربح والفائدة ، فهو عندنا على ما قال عمر بن عبد العزيز ، أنه لا زكاة في الربح حتى يحول عليه الحول ، وقد كان الليث يقول نحو هذا

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1657

الأموال لابن زنجويه #1658

1299 - حدثنا حميد قال أبو عبيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث قال : « إنما يزكى ما أضيف إلى أصناف المال من الماشية ، فأما الدنانير والدراهم فإنه يستقبل بهما حولا من يوم استفاده » .

اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1658

الأموال لابن زنجويه #1659

1300 - ثنا حميد قال : أبو عبيد : وقد روي عن الزهري سوى ذلك كله حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد ، ثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن الزهري قال : « إن كان ما بقي عنده أكثر ، والفائدة أقل ، زكاه ، وإن كان ما أفاد أكثر فلا يزكيه » .

حُمَيْدٍ ← الزهري سوى ذلك كله ← أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1659

الأموال لابن زنجويه #1659.1

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في زكاة الدراهم إذا بلغت مائتين في رأس الحول ، وفي الدنانير إذا بلغت عشرين ، فإذا نقصتا من ذلك فإن في ذلك خمسة أقوال

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1659.1

الأموال لابن زنجويه #1660

1301 - حدثنا حميد قال أبو عبيد ، أنا عباد بن العوام ، عن عبيدة قال : سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، فقال : « يعطي من هذه بحصتها ، ومن هذه بحصتها » قال : وسألت الشعبي ، فقال : يحسب الأقل على الأكثر ، فإذا بلغت فيها الزكاة زكاها .

عُبَيْدَةَ، ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1660

الأموال لابن زنجويه #1661

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : يعني أن يحسب الأقل ، بقيمته وسعره يومئذ ، فهذان قولان ، وأما القول الثالث فأن يجعل قيمة الدنانير عشرة عشرة إذا ضمها ، وإن كان السعر بأقل من ذلك أو أكثر وأما القول الرابع : فأن تكون الدنانير هي المضمومة إلى الدراهم بقيمتها أبدا ، إن كانت أقل من الدراهم أو أكثر وأما القول الخامس : فأسقط الزكاة من المالين جميعا ، فلا يكون فيهما شيء حتى تبلغ الدراهم مائتين ، والدنانير عشرين .

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1661

الأموال لابن زنجويه #1661.1

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : ولكل واحد من هذه الأقوال وجه يحتمله ، فأما من ذهب إلى الحصص فيقول : إنما تجب على المال الزكاة في ذاته ، ولا يتحول حق لزمه إلى غيره ، فلذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ، وهذه حجة لإبراهيم ، وهو قول مالك بن أنس ، وأما الذي ذهب إلى ضم الأقل إلى الأكثر ، فإنه يجعلهما مالا واحدا ، يقول : رأيت الدراهم والدنانير ثمنا للأشياء ، ولا تكون الأشياء ثمنا لهما ورأيتهما مع هذا لا يحل بيع أحدهما بالآخر نسأ ، فدلني ذلك على أنهما نوع واحد ، فأضم الأقل إلى الأكثر لسعره ، فهذه حجة الشعبي فيما نرى وبه كان يأخذ الأوزاعي .

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1661.1

الأموال لابن زنجويه #1662

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد حدثني عنه ابن كثير ، وبه كان يأخذ سفيان وأهل العراق وأما الذي يجعل الدنانير مضمومة إلى الدراهم أبدا إذا جامعتها ، وإن كانت أكثر من الدراهم ، فإنه يذهب إلى أن السنة إنما جاءت في زكاة الدراهم ، وهي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما رأى المسلمون الزكاة في الذهب تشبيها بالدراهم ، فأنا أجعلها بمنزلة العرض في أموال التجار ، وأضمها إلى الدراهم بقيمتها ، وهذا مذهب يذهب إليه بعض من يقول بالحديث والأثر وقد روي شيء يشبهه عن عطاء ، والزهري ، أنهما كانا يجعلان الدنانير بمنزلة العرض وأما الذي يجعل الدنانير بعشرة عشرة ، ولا يلتفت إلى قيمتها ، فإنه يذهب إلى أنها هكذا عدلت في الأصل بها ، يقول : ألا ترى أنه لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ عشرين ، كما لا تجب في الدراهم زكاة حتى تبلغ مائتين ، فلما تساويا وجب في كل واحدة منهما ربع عشرها وهذا قول لم أسمع أحدا يقوله غير محمد بن الحسن ، فإنه أخبرني أن ذلك رأيه ، وخالف فيه أصحابه وأما الذي يسقط الزكاة من المالين جميعا ، حتى تبلغ الدراهم مائتين ، والدنانير عشرين ، فإنه ذهب إلى أن السنة نفسها ، قال : قد رأيتها قد فرقت بينهما ، وجعلتها نوعين مختلفين ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفضة بالفضة ربا ، إلا مثلا بمثل ، فسوى بينهما إذا كانتا نوعا واحدا ، وكذلك الذهب بالذهب ، ثم أحل صلى الله عليه وسلم الذهب بأضعاف الفضة إذا كانا نوعين مختلفين ، يقول : فكيف أجمع بينهما وأجعلهما جنسا ، وقد جعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جنسين ؟ هذا قول ابن أبي ليلى ، وشريك ، والحسن بن صالح وهذا عندي هو ألزم الأقوال لتأويل الآثار ، وأصحها في النظر ، مع الاتباع لهذه الحجة التي في الصرف ، ولحجة أخرى في الزكاة نفسها أيضا : وذلك أن رجلا لو ملك عشرين دينارا من غير دراهم ، وسعر الدنانير يومئذ تسعة الدراهم بدينار ، أو أقل من ذلك ، كانت الزكاة واجبة عليه وهو غير مالك لمائتي درهم ، ولو كانت له عشرة دنانير وقيمة الدنانير يومئذ عشرون درهما أو أكثر ، لم يكن عليه زكاة ، وهو مالك لمائتي درهم فصاعدا أفلست ترى أن معنى الدراهم قد زال ههنا عن معنى الدنانير ، وبان منه ؟ فما بال الدنانير تضم إلى الدراهم ، ثم تكون مرة عروضا إذا نقصت من العشرين ، وتكون عينا إذا تمت عشرين ؟ وليس الأمر عندي إلا على ما قال ابن أبي ليلى ، وشريك ، والحسن : إنهما مالان مختلفان كالإبل مع الغنم ، والبر مع التمر ، لا يضم واحد منهما إلى صاحبه ، فهذا ما في الدراهم إذا نقصت من المائتين ، وفي الدنانير إذا نقصت من العشرين ، فإذا بلغت هذه مائتين ، وهذه عشرين ، استوت الأقوال فيهما وزال الاختلاف فإن زادتا على ذلك كان فيها ثلاثة أقوال

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1662

الأموال لابن زنجويه #1663

1302 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي رضي الله عنه قال : « في كل عشرين دينارا نصف دينار ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وما زاد فبالحساب »

عَلِيٍّ، ← عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1663

الأموال لابن زنجويه #1664

1303 - حدثنا حميد أنا النضر بن شميل ، أخبرنا هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن جابر الحذاء ، عن ابن عمر قال : « في كل مائتين خمسة دراهم ، وما زاد فبالحساب »

ابْنِ عُمَرَ ← جَابِرِ الْحَذَّاءِ ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1664

الأموال لابن زنجويه #1665

1304 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا هشام الدستوائي ، أنا أنس بن سيرين قال : سألت ابن عمر قال : « في مائتين خمسة ، وما زاد فبالحساب »

أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ← هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1665

Previous
456
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them