حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : يعني أن يحسب الأقل ، بقيمته وسعره يومئذ ، فهذان قولان ، وأما القول الثالث فأن يجعل قيمة الدنانير عشرة عشرة إذا ضمها ، وإن كان السعر بأقل من ذلك أو أكثر وأما القول الرابع : فأن تكون الدنانير هي المضمومة إلى الدراهم بقيمتها أبدا ، إن كانت أقل من الدراهم أو أكثر وأما القول الخامس : فأسقط الزكاة من المالين جميعا ، فلا يكون فيهما شيء حتى تبلغ الدراهم مائتين ، والدنانير عشرين .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1661
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
