حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : أفلست ترى أن عمر ، استأنف بالربح ، ولم يضمه إلى أصل المال ثم يزكيه معا ، فإن كان لا يرى أن يضم نماء المال إليه وهو منه فالفائدة من ذلك أبعد ، فهذا مخالف لقول مالك ، إذ رأى أن يضم الربح إلى أصل المال ، وفرق بين الربح والفائدة ، فهو عندنا على ما قال عمر بن عبد العزيز ، أنه لا زكاة في الربح حتى يحول عليه الحول ، وقد كان الليث يقول نحو هذا
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1657
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
