1301 - حدثنا حميد قال أبو عبيد ، أنا عباد بن العوام ، عن عبيدة قال : سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، فقال : « يعطي من هذه بحصتها ، ومن هذه بحصتها » قال : وسألت الشعبي ، فقال : يحسب الأقل على الأكثر ، فإذا بلغت فيها الزكاة زكاها .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1660
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
