حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : ولكل واحد من هذه الأقوال وجه يحتمله ، فأما من ذهب إلى الحصص فيقول : إنما تجب على المال الزكاة في ذاته ، ولا يتحول حق لزمه إلى غيره ، فلذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ، وهذه حجة لإبراهيم ، وهو قول مالك بن أنس ، وأما الذي ذهب إلى ضم الأقل إلى الأكثر ، فإنه يجعلهما مالا واحدا ، يقول : رأيت الدراهم والدنانير ثمنا للأشياء ، ولا تكون الأشياء ثمنا لهما ورأيتهما مع هذا لا يحل بيع أحدهما بالآخر نسأ ، فدلني ذلك على أنهما نوع واحد ، فأضم الأقل إلى الأكثر لسعره ، فهذه حجة الشعبي فيما نرى وبه كان يأخذ الأوزاعي .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1661.1
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
