Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1462

1149 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن يوسف ، أنا ابن لهيعة ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم ، أن معاذ بن جبل ، قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق أهل اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقرة من كل ثلاثين تبيعا (1) - والتبيع : جذع (2) أو جذعة ، ومن كل أربعين مسنة (3) ، وقال : » إن الأوقاص (4) لا فريضة فيها « __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (3) المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق (4) الوقْص : بالسكون كسر العنق والرقبة والوَقَصُ بالتحريك : ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن، كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع، وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة والجَمع : أوْقاصٌ.

يحيى بن الحكم، ← سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ، ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1462

الأموال لابن زنجويه #1463

1150 - حدثنا حميد ثنا سفيان بن عبد الملك ، وعلي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أن معاذ بن جبل ، قدم اليمن ، فأخذ من كل ثلاثين تبيعا (1) جذعا (2) - أو قال : جذعة - ومن الأربعين بقرة مسنة (3) ، فقالوا له : ألا تأخذ من الأوقاص (4) ؟ قال : « لم أومر فيها بشيء » __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (3) المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق (4) الوقْص : بالسكون كسر العنق والرقبة والوَقَصُ بالتحريك : ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن، كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع، وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة والجَمع : أوْقاصٌ.

طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← سفيان بن عبد الملك وعلي بن الحسن ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1463

الأموال لابن زنجويه #1464

1151 - حدثنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أنا المعتمر بن سليمان ، عن ليث ، عن طاوس ، في صدقة البقر قال : ليس فيما دون الثلاثين شيء ، وهي الأوقاص ، ما لم تحل فيها الصدقة ، فإذا بلغت ثلاثين ، فإن فيها تبيعا (1) جذعا (2) ، وفي أربعين بقرة مسنة __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز

طَاوْسٍ ← لَيْثٌ، ← الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1464

الأموال لابن زنجويه #1465

1152 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، قال : « لما بعث معاذ إلى اليمن سئل عما دون الثلاثين من البقر فقال : » لم أومر فيها بشيء «

طَاوْسٍ ← اِبْرَاھِیْمَ بْنِ مَیْسَرَۃَ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1465

الأموال لابن زنجويه #1466

1153 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، وسفيان بن عبد الملك ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن رجل ، عن معاذ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تأخذ من الأوقاص شيئا » يعني ما بين الثلاثين والأربعين والخمسين

مُعَاذٌ، ← رَجُلٍ ← الْحَكَمِ، ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← علي بن الحسن وسفيان بن عبد الملك ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1466

الأموال لابن زنجويه #1467

1154 - حدثنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك ، وعلي ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، قال : « ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين زكاة ، ولا فيما بين الخمسين إلى الستين زكاة . قال : وهي الأوقاص (1) » قال : وقال حماد : في الأوقاص بالحساب ، قال : سبعين ، ولا يعجبنا قول حماد __________ (1) الوقْص : بالسكون كسر العنق والرقبة والوَقَصُ بالتحريك : ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن، كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع، وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة والجَمع : أوْقاصٌ.

الشَّعْبِيِّ ← فِرَاسٍ، ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← سفيان بن عبد الملك وعلي ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1467

الأموال لابن زنجويه #1468

1155 - حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، أن عمر بن عبد العزيز ، كتب « أن ليس ، في الأوقاص (1) شيء » __________ (1) الوقْص : بالسكون كسر العنق والرقبة والوَقَصُ بالتحريك : ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن، كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع، وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة والجَمع : أوْقاصٌ.

ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1468

الأموال لابن زنجويه #1469

1156 - أنا حميد ثنا أبو نعيم ، ثنا زهير ، عن داود ، قال : سألت عامرا عن الأشناق فقال : « ليس فيها شيء حتى تبلغ الفريضة » .

دَاوُدَ ← زُهَيْرٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1469

الأموال لابن زنجويه #1470

حدثنا حميد قال أبو عبيد : والأوقاص ما بين الفريضتين وهو على التفسير الذي في حديث ابن لهيعة الأول ، كذلك الأشناق في الإبل ، وليس يؤخذ في صدقة البقر غير السنين : التبيع والمسنة

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1470

الأموال لابن زنجويه #1471

1157 - أنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : « التبيع الذي قد استوى قرناه وأذناه ، والمسنة : الثنية (1) فما زاد .

الشَّعْبِيِّ ← مُغِيرَةَ، ← جَرِيرٌ ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1471

الأموال لابن زنجويه #1472

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وفي الحديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » التبيع جذع أو جذعة « فالتفسير في الحديث هكذا ، وأما أهل العربية فيقولون : التبيع ليس بسن ، ولكنه لما بلغ من السن ما يقوى على اتباع أمه سمي بذلك تبيعا ، وهذا ليس بمخالف للحديث ؛ لأنه لا يكاد يكون هذا منه ، إلا بعد الأجذاع ، كما أن الفصيل من الإبل ليس بسن ، ولكنه سمي فصيلا ، لأنه فصل عن أمه في الرضاع وقد قال بعض أصحاب الرأي : إن البقر لا أوقاص لها ، وإنها إذا زادت على ثلاثين واحدة ، أخذ منها بحساب ذلك ، قال : وكذلك كلما زادت ، وكان يقول فيما زادت على المائتين من الدراهم : إنه لا شيء فيه حتى تبلغ أربعين ، وكذلك ما زاد من الدنانير على عشرين حتى تبلغ أربعة وعشرين ، فجعل الأوقاص في الذهب والورق وأسقطها من البقر وإنما جاءت السنة بالأوقاص في البقر ، وإسقاطها من الذهب والورق ، فخالفها في الأمرين جميعا

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1472

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them