1149 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن يوسف ، أنا ابن لهيعة ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم ، أن معاذ بن جبل ، قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق أهل اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقرة من كل ثلاثين تبيعا (1) - والتبيع : جذع (2) أو جذعة ، ومن كل أربعين مسنة (3) ، وقال : » إن الأوقاص (4) لا فريضة فيها « __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (3) المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق (4) الوقْص : بالسكون كسر العنق والرقبة والوَقَصُ بالتحريك : ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن، كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع، وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة والجَمع : أوْقاصٌ.
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1462
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
