حدثنا حميد قال أبو عبيد : والأوقاص ما بين الفريضتين وهو على التفسير الذي في حديث ابن لهيعة الأول ، كذلك الأشناق في الإبل ، وليس يؤخذ في صدقة البقر غير السنين : التبيع والمسنة
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1470
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
