1150 - حدثنا حميد ثنا سفيان بن عبد الملك ، وعلي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أن معاذ بن جبل ، قدم اليمن ، فأخذ من كل ثلاثين تبيعا (1) جذعا (2) - أو قال : جذعة - ومن الأربعين بقرة مسنة (3) ، فقالوا له : ألا تأخذ من الأوقاص (4) ؟ قال : « لم أومر فيها بشيء » __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (3) المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق (4) الوقْص : بالسكون كسر العنق والرقبة والوَقَصُ بالتحريك : ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن، كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع، وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة والجَمع : أوْقاصٌ.
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1463
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
