1151 - حدثنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أنا المعتمر بن سليمان ، عن ليث ، عن طاوس ، في صدقة البقر قال : ليس فيما دون الثلاثين شيء ، وهي الأوقاص ، ما لم تحل فيها الصدقة ، فإذا بلغت ثلاثين ، فإن فيها تبيعا (1) جذعا (2) ، وفي أربعين بقرة مسنة __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1464
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
