Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4163

[4163] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنا محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها (4) صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح · Hadith 4163

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4164

[4164] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه، وحدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري الأصم لفظا، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا روح بن القاسم وشعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء (1) (2).رواته (3) ثقات، والشافعي - رحمه الله - إنما ذكره من قول أبي الشعثاء جابر بن زيد (4)، وهو صحيح عن ابن عباس، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.فإن تعلقوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح · Hadith 4164

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4165

[4165] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الدارقطني الحافظ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا أبو السائب سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن ابن [أبي] (5) خالد، عن عامر قال: قال علي - رضي الله عنه -: أيما رجل تزوج امرأة مجنونة، أو جذماء، أو بها برص، أو بها قرن، فهي امرأته؛ إن شاء أمسك، وإن شاء طلق (6).قلنا: هذا مختصر، ورواه غيره عن وكيع: إذا لم يدخل بها [فرق] (7) بينهما (8) (9). ورواه سفيان الثوري في الجامع عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، [عن علي - رضي الله عنه -] (1)، قال: إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا، أو برصا، أو جذاما، أو قرنا (2)، فدخل بها فهي امرأته؛ إن شاء أمسك، وإن شاء طلق (3).فكأنه - رضي الله عنه - أبطل خياره بالدخول بها بعد العلم بجنونها أو غيره، وفيه دليل على أنه إن لم يدخل بها واختار الفسخ كان له ذلك؛ لشرطه (4) في امتناع خيار الفسخ وجود ما يدل على رضاه بذلك من دخول أو غيره، والله أعلم.والذي يدل على صحة ما ذكرنا في تأويل (5) حديث علي - رضي الله عنه -[ما روى أبو حامد الشاركي، عن محمد بن إسحاق، عن الزيادي، عن عفان، عن همام، عن قتادة، عن خلاس أن عليا - رضي الله عنه -] (6) كان لا يجيز (7) جنونا، ولا برصا، ولا جذاما، ولا عفلا.قال: وأخبرنا يحيى بن أبي طالب، عن معلى بن منصور، عن حماد بن زيد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا تزوج الرجل المجنونة، أو المجذومة، أو العفلاء؛ فإن لم يكن دخل بها، فرق بينهما، وإن دخل بها جازت عليه (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح · Hadith 4165

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4166

[4166] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا إسحاق بن إدريس، ثنا عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة من أهل البادية، فرأى بها بياضا ففارقها قبل أن يدخل بها (2).إسحاق بن إدريس ضعيف.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح · Hadith 4166

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4167

[4167] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (3)، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن أبي يحيى، عن جميل (4) بن زيد الطائي (5) (ح)وأخبرنا القاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد بن يوسف المهلبي البستي، قدم علينا حاجا نيسابور، ثنا أبو العباس أحمد بن المظفر البكري، أنا ابن أبي خيثمة، ثنا عبيد الله بن عمر، ثنا عفيف بن سالم الموصلي، ثنا محمد بن أبي حفص الأنصاري، ثنا جميل بن زيد، عن سعد بن زيد - وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة من غفار، فدخل بها، فأمرها فنزعت ثيابها، فرأى بياضا عند ثديها، فانماز (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفراش، فلما أصبح قال: "الحقي بأهلك". وكمل لها صداقها (2).لفظ حديث القاضي البستي.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح · Hadith 4167

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4168

[4168] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني، ثنا ابن أبي حاتم، ثنا أبو سعيد - هو الأشج - ثنا أبو بكير النخعي، عن جميل بن زيد، عن ابن عمر قال: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة، فرأى بكشحها (3) وضحا (4)، فردها، وقال: "دلستم علي" (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح · Hadith 4168

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4169

[4169] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الإمام، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنا قد بايعناك فارجع (6) ".أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (7).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح · Hadith 4169

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4170

[4170] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي - رحمه الله -، أنا أبو حامد بن الشرقي، ثنا سعيد بن محمد الأنجذاني، ثنا عمرو بن مرزوق،ثنا سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عدوى ولا هامة (1) ولا صفر (2)، وفر من المجذوم فرارك (3) من الأسد". أو قال: "من الأسود (4) ".أخرجه البخاري في الصحيح فقال:وقال عفان: ثنا سليم بن حيان، فذكره (5) (6).قال الشيخ: فأمر في هذين الحديثين بالتباعد (7) من المجذوم، وقال في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يورد ممرض (8) على مصح" (9). وفي ذلك دلالة على أن قوله: "لا عدوى" أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، ألا تراه (1) حين عورض بالمخالطة قال: "فمن أعدى الأول؟ ". ثم قد تكون المخالطة سببا للعدوى بإذن الله تعالى.وإذا كان الأمر على هذا، ففي نكاح من به إحدى هذه العيوب ضرر كبير، ولا يكون مع الجنون تأدية حق، والنكاح للألفة والعشرة، وهذه العيوب مانعة من المقصود بالنكاح، فثبت الخيار بوجودها أو وجود بعضها.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح · Hadith 4170

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4171

[4171] أخبرنا أبو الحسن العلوي، أنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا يونس بن محمد، ثنا مفضل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في قصعة فقال: "كل باسم الله ثقة بالله (2) وتوكلا عليه" (3).ففيه بيان توهم لحوق الضرر بمخالطته، لكنه احتمله ثقة بالله وتوكلا عليه.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح · Hadith 4171

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).