الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4163
[4163] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنا محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها (4) صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح · Hadith 4163
