[4164] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه، وحدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري الأصم لفظا، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا روح بن القاسم وشعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء (1) (2).رواته (3) ثقات، والشافعي - رحمه الله - إنما ذكره من قول أبي الشعثاء جابر بن زيد (4)، وهو صحيح عن ابن عباس، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.فإن تعلقوا بما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4164
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
