الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3912
[3912] أخبرنا أبو الحسين العلوي، أنا أبو حامد بن الشرقي، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر والثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ لعامل عليها، ومسكين تصدق عليه منها فأهداها لغني، أو الرجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله - عز وجل -".
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات · Hadith 3912
