[3915] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن هارون بن رئاب (5) (ح)وأخبرنا أبو علي الروذباري واللفظ [له] (6)، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن هارون (7) بن رئاب قال:حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك (8) بها". ثم قال: "يا قبيصة، إن الصدقة (1) لا تحل إلا لإحدى ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة (2) فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا (3) من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة [من] (4) ذوي الحجا (5) من قومه: [قد أصابت فلانا الفاقة (6)، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش] (7) ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت (8) يأكلها (9) صاحبها سحتا" (10).رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن حماد بن زيد (11).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3915
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
