[3916] أخبرنا أبو محمد الأصبهاني، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا سعدان بن نصر المخرمي.وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله في حمالة، فقال: "إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو سداد (1) من عيش - ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة أو فاقة حتى يتكلم (2) ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد حلت له المسألة، فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت" (3).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3916
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
