Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3827

[3827] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، قال: سمعت مالكا، حدثني ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، أنه قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس (1): الفرس والسلب من النفل. ثم أعاد عليه المسألة فقال ذلك أيضا، فقال: الأنفال التي قال الله - عز وجل - ما هي؟ قال القاسم:فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه، فقال: أتدرون (2) ما مثل هذا؟ مثل صبيغ (3) الذي ضربه عمر بن الخطاب (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3827

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3828

[3828] أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وعبد الواحد بن محمد بن النجار المقرئ بالكوفة، قالا: أنا (5) أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا قبيصة، عن سفيان، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، قال: السلب من النفل، والنفل من الخمس (6).وهذا مذهب لابن عباس - رضي الله عنهما - (7). قال الشافعي - رحمه الله -: وإذا ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - شيء لم يجز تركه. قال: ولم يستثن النبي - صلى الله عليه وسلم - قليل السلب ولا كثيره (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3828

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3829

[3829] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا سعيد بن أبي مريم، أن محمد بن جعفر المدني أخبرهم، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببانا (5) ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، ولكن أتركها لهم خزانة.أخرجه البخاري في الصحيح عن [ابن] (1) أبي مريم.قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وكان فيما قسم من أموال خيبر حوائط خيبر، بدليل ما أخبرنا (2):

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3829

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3830

[3830] أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن مالك بن أنس، قال: حدثني ثور، حدثني سالم مولى [ابن] مطيع (3)، أنه سمع أبا هريرة يقول: افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة (4)، إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط.رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد، عن معاوية بن عمرو (5).والحوائط التي قسمها بين الغانمين هي ما فتحها عنوة دون ما فتحها صلحا، وذلك فيما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3830

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3831

[3831] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، حدثني زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر، وبعض ولد محمد بن مسلمة، قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحقن دماءهم ويسيرهم (1)، ففعل، فسمع بذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدك (2) خالصة؛ لأنه لم يوجف (3) عليها بخيل ولا ركاب (4) (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3831

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3832

[3832] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم ابن وهب، حدثني مالك، عن ابن شهاب؛ أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة اكثرها عنوة وفيها صلح (6).قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق (7).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3832

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3833

[3833] أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو الفضل بن خميرويه، أنا أحمد بن نجدة، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا ابن المبارك (8)، عن جرير بن حازم، قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول: (9) أصاب الناس فتحا بالشام، فيهم بلال - وأظنه (1) ذكر معاذ بن جبل - فكتبوا إلى عمر بن الخطاب: إن هذا الفيء الذي أصبنا لك خمسه ولنا ما بقي ليس لأحد منه شيء، كما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، فكتب عمر - رضي الله عنه - إنه ليس على ما قلتم، لكني أقفها للمسلمين. فراجعوه الكتاب وراجعهم يأبون ويأبى، فلما أبوا قام عمر فدعا عليهم فقال: اللهم اكفني بلالا وأصحاب (2) بلال. قال: فما حال الحول عليهم حتى ماتوا جميعا (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3833

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3834

[3834] وبإسناده ثنا عبد الله بن لهيعة، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عمن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول:لما افتتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام، فقال: يا عمرو بن العاص، اقسمها. فقال: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين. فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن أقرها حتى يغزو (4) منها أو بها (5) حبل الحبلة (6) (7).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: فأجمع عمر بن الخطاب وبلال ومعاذ بن جبل والزبير - رضي الله عنهم - على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم أراضي خيبر - وهي ما فتحه عنوة (1) - بين الغانمين، غير أن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - أحب أن يجعل ما غنموا من الأراضي وقفا على المسلمين، وطلب منهم الرضا بما رأى، فلما أبى عليه بعضهم لم يجبرهم على ذلك، ولولا أنه علم أن الحكم اللازم فيما غنموا من الأراضي ما قالوا وردوا في قسمه لجبرهم (2) [على] (3) ما رأى من المصلحة، والذي روي عن عمر في وقف السواد، فإنما استطاب قلوب الغانمين برد تلك الأراضي حتى يجعلها وقفا، ومن لم يرض منهم عوض من نصيبه، وذلك بين في حديث قيس بن أبي حازم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3834

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3835

[3835] أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم؛ أن عمر أعطى بجيلة (4) ربع السواد فأخذوه سنين، ثم وفد جرير إلى عمر فقال: لولا أني قاسم مسئول (5) لكنتم على ما قسم لكم، فأرى أن ترده. فرده وأجازه بثمانين دينارا (6).ورواه هشيم بن بشير وغيره عن إسماعيل، وزاد فيه هشيم: أن امرأة يقال لها: أم كرز قالت: إن أبي شهد القادسية، وثبت سهمه، وإني لست أسلم حتى تحملني (1) على ناقة ذلول (2)، وعليها قطيفة حمراء، وتملأ كفي ذهبا. ففعل ذلك، وكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا (3) (4).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وفي كل ذلك دلالة على أن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - حين رأى المصلحة (5) في وقف (6) الأراضي المغنومة استطاب أنفس الغانمين [كما استطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفس الغانمين] (7) بحنين في رد النساء والذراري على أهل هوازن، وأن الحكم اللازم في الأراضي المغنومة ما ذكرنا.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3835

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3836

[3836] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا قراد أبو نوح، ثنا المرجى بن رجاء، عن أبي سلمة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما قرية افتتحها الله ورسوله [فهي لله ولرسوله، وأيما قرية افتتحها المسلمون عنوة، فخمسها لله ولرسوله] (8) وبقيتها لمن (9) قاتل عليها" (10). قال أبو الفضل: أبو سلمة هذا هو عندي صاحب الطعام، أو حماد بن سلمة.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3836

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3837

[3837] أخبرنا الأستاذ أبو طاهر، أنا أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف، ثنا عبد الرزاق (1) (ح)وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ واللفظ له، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن حنبل (2) (ح)قال: وحدثنا (3) أبو عبد الله الشيباني، ثنا إبراهيم بن أبي طالب, [ثنا] محمد بن رافع (4)، قال: ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما قرية أتيتموها، فأقمتم فيها فسهمكم (5) فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها (6) لله ورسوله، ثم هي لكم".أخرجه مسلم في الصحيح عن أحمد بن حنبل، ورواه محمد بن رافع وغيره، عن عبد الرزاق، وقال: "فسهمكم فيها" (7). فيحتمل أن يكون المراد به ما يكون فيئا، فيكون فيه حقهم من سهم المصالح، ثم ذكر ما فتح عنوة وجعل ما زاد على الخمس للغانمين فقال: "ثم هي لكم". فما (1) يفرق بين الأراضي وغيرها.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3837

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3838

[3838] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، [ثنا] (3) محمد بن يعقوب، ثنا أحمد (4) بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق (5)، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى الأشدق، عن مكحول، عن أبي أمامة، قال:سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، فقال: فينا أصحاب بدر نزلت؛ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين التقى الناس ببدر، نفل كل امرئ ما أصاب، وكنا أثلاثا؛ ثلث يقاتلون (6) العدو ويأسرون، وثلث يجمعون النفل، وثلث قيام دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخشون عليه كرة العدو حرسا له، فلما وضعت الحرب قال الذين أصابوا النفل: هو لنا، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل كل امرئ ما أصاب، وقال الذين كانوا يقتلون ويأسرون: والله ما أنتم بأحق به منا، لنحن شغلنا عنكم القوم، وخلينا بينكم وبين النفل، فما أنتم بأحق به منا. وقال الذين قاموا دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد رأينا أن نقتل الرجال حين منحونا أكتافهم (1) ونأخذ النفل ليس دونه (2) أحد يمنعه، ولكن خشينا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كرة العدو فقمنا دونه، فما أنتم بأحق به (3) منا. فلما اختلفنا وساءت أخلاقنا (4) انتزعه الله من أيدينا، فجعله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقسمه على الناس عن بواء (5)، فكان في ذلك تقوى [الله] (6) وطاعته (7) وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وصلاح ذات البين، يقول الله - عز وجل -: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم} (8) (9).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وقد روي في حديث داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في شرط النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف حديث عبادة، فقيل عنه (10): قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني يوم بدر -: "من فعل كذا وكذا [فله كذا وكذا] (1) ". وقيل عنه: "من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، ومن أتى مكان كذا وكذا (2)، فله كذا وكذا" (3).وهذا لا يدل على أنه جعل له جميع ما أخذه، وإنما يدل على أنه يعطيه مما أخذ شيئا على طريق النفل، ثم قد بين عبادة وابن عباس - رضي الله عنهما - أن ذلك كان قبل نزول الآية في قسمة الغنيمة وأن الأمر بعد نزولها صار إليه.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3838

Previous
234
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).