[3835] أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم؛ أن عمر أعطى بجيلة (4) ربع السواد فأخذوه سنين، ثم وفد جرير إلى عمر فقال: لولا أني قاسم مسئول (5) لكنتم على ما قسم لكم، فأرى أن ترده. فرده وأجازه بثمانين دينارا (6).ورواه هشيم بن بشير وغيره عن إسماعيل، وزاد فيه هشيم: أن امرأة يقال لها: أم كرز قالت: إن أبي شهد القادسية، وثبت سهمه، وإني لست أسلم حتى تحملني (1) على ناقة ذلول (2)، وعليها قطيفة حمراء، وتملأ كفي ذهبا. ففعل ذلك، وكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا (3) (4).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وفي كل ذلك دلالة على أن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - حين رأى المصلحة (5) في وقف (6) الأراضي المغنومة استطاب أنفس الغانمين [كما استطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفس الغانمين] (7) بحنين في رد النساء والذراري على أهل هوازن، وأن الحكم اللازم في الأراضي المغنومة ما ذكرنا.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3835
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
