[3837] أخبرنا الأستاذ أبو طاهر، أنا أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف، ثنا عبد الرزاق (1) (ح)وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ واللفظ له، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن حنبل (2) (ح)قال: وحدثنا (3) أبو عبد الله الشيباني، ثنا إبراهيم بن أبي طالب, [ثنا] محمد بن رافع (4)، قال: ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما قرية أتيتموها، فأقمتم فيها فسهمكم (5) فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها (6) لله ورسوله، ثم هي لكم".أخرجه مسلم في الصحيح عن أحمد بن حنبل، ورواه محمد بن رافع وغيره، عن عبد الرزاق، وقال: "فسهمكم فيها" (7). فيحتمل أن يكون المراد به ما يكون فيئا، فيكون فيه حقهم من سهم المصالح، ثم ذكر ما فتح عنوة وجعل ما زاد على الخمس للغانمين فقال: "ثم هي لكم". فما (1) يفرق بين الأراضي وغيرها.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3837
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
